يسأل: أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر فما هو الجواب؟.
الخوئي: مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه، والله العالم.
سؤال 487: تذكرون (أدام الله ظلكم العالي) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ثم الاتجار به، والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها؟
الخوئي: وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج عندئذ خمسه.
سؤال 488: من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة أو يستثني مقدار مؤونته (وهو 500 دينار) فيخمس الباقي؟
الخوئي: يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.
التبريزي: يستثني من رأس ماله مقدار مؤونة سنته ويخمس الباقي منه