الخوئي: يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا، والله العالم.
سؤال 500: إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الأهلية، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا.. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة - مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها - ويودع مكانها الأموال الجديدة، أو أنه بكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب؟.
الخوئي: لا يلزم ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.
سؤال 501: لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا، وفي الحول الثاني صارت مائتين، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك، فقيمة أي حول يخمس؟.
الخوئي: إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقى أم تدنى.
سؤال 502: إذا كان عند شخص نقود وقبل أن يحول الحول عليها