سؤال 497: هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين - يجب بشرطين:
1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع.
2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه؟
الخوئي: نعم كما عرفناك أعلاه.
التبريزي: قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين.
سؤال 498: إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن؟.
الخوئي: نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.
التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.
سؤال 499: إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع، فماذا يملك؟ وماذا يجب عليه من الخمس؟