الخوئي: يجب عليه تخميسها الآن، والله العالم.
سؤال 470: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء، فهل يسقط عنه تخميسها استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء وعلى ظهور الربح أيضا؟.
الخوئي: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها فلا خمس عليه فيها، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
التبريزي: الأحوط تخميسها إذا لم يسكنها قبل مجئ رأس سنته المعتادة لو رتب على جعل السنة أثرا قبل ذلك.
سؤال 471: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى، مستغنيا عن الأولى، هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا؟
الخوئي: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى لا يتجدد الخمس للأولى.
سؤال 472: عم مسكنا بمائة، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن فهل يخمس المائة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين؟
الخوئي: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني