حكومية أو أهلية أو كافرة؟
الخوئي: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ، وأما الإضافة التي تتعهد الشركة بدفعها فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة، أو الشركة الأهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى والإباحة المطلقة في الثانية، والله العالم.
سؤال 455: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟
الخوئي: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح الذي بقي، فإن مضت عليها السنة وجب عليك