مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة.
سؤال 473: في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل يجب عليه خمسه؟.
الخوئي: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم.
التبريزي: إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه.
سؤال 474: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه؟
الخوئي: هذه كسابقتها.
التبريزي: قد ظهر حكمها من سابقتها.
سؤال 475: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة (أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية)؟
الخوئي: يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له.
سؤال 476: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع