سنته، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى يجب تخميس الزائد أو لا؟ اشتراه بألف مخمسة مثلا وباعه بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية؟
الخوئي: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال، وأما لو باعه (بعد أن صار سكنا تلك المدة) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه، وإن بقي شئ مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه، والله العالم.
سؤال 463: زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الأصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية، فهل يجب تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية؟ وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره؟
الخوئي: إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة.
التبريزي: الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الأخرى قبل انقضاء السنة، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر.