الخوئي: يجب التمام في مورد السؤال.
التبريزي: إذا كان سفره من المبدأ إلى ذاك المحل الذي يقيم فيه لشغل محلل له في ذلك المحل فهو مسافر إلى ذلك المحل ويقصر، وأما إذا كانت إقامته في ذاك المحل للاستراحة والتهيؤ لتتميم السفر الأول الذي يكون للحرام فهو يتم في تمام ذلك السفر.
سؤال 318: من سكن في بلد سنة مثلا وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة، فما حكم الصلاة في مفروض المسألة؟ والبلد ليس وطنا له ولم ينو فيها الإقامة، وهو من أول الأمر عازم على هذا، وعمله طلب العلم الشرعي والوعظ والارشاد؟
الخوئي: في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماما، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: يجمع بين القصر والتمام على الأحوط.
سؤال 319: الأشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر، وبين المكانين مسافة شرعية فهؤلاء طبعا يتمون في صلاتهم ولكن زوجاتهم هل تلحق بهم في الحكم أم لا؟.
الخوئي: لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الاتمام في محل العمل إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل، أو يصدق إن ذلك المحل مقر لهن فعندئذ حكمهن حكمهم فيه.
التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي (قدس سره): (إلا إذا كان