الخوئي: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
التبريزي: إنما يبطل في قضاء رمضان إذا علم في الليل بجنابته وأصبح جنبا ولو غير متعمد، وأما إذا علم بعد طلوع الفجر جنابته من الليل فيصح القضاء كما في صورة حدوث جنابته بعد طلوع الفجر.
سؤال 355: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟.
الخوئي: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.
سؤال 356: ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار، فأفطر سنين لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجئ شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن وصام الأيام الباقية من شهر شعبان، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة (أي الفدية)، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب؟.