غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج؟
الخوئي: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لا بنه، أو ذي نفقة واجبة آخر له، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
سؤال 377: امرأة قالت لولدها: ادفع عني فدية شهر رمضان، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا؟
الخوئي: نعم يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
سؤال 378: من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقا أم على تفصيل؟
الخوئي: إن كان معذورا في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض.
التبريزي: ليس عليه كفارة في مفروض السؤال.
سؤال 379: مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين (في غير القضاء عن نفسه) فهل مع الافطار تترتب كفارة؟
الخوئي: لا تترتب الكفارة.
سؤال 380: لو اشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها فما حكمه؟
الخوئي: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شئ كان، وإن كان