فقط، وإلا فعليه الكفارة أيضا، والله العالم.
التبريزي: إذا كان إفطاره لجهله بالحكم الشرعي فعليه القضاء دون الكفارة.
سؤال 330: في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب وفي الواجب إلى ما قبل الزوال، ولكن هل يعم هذا ما إذا أراد الانسان الصوم عن غيره نيابة؟
الخوئي: في مورد النيابة لا بد من اعتبار النية قبل الفجر ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
سؤال 331: إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر، أو عدة بلدان مؤمنة، فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك 50 % لكليهما)؟
الخوئي: لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.
سؤال 332: هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين؟
الخوئي: من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه، ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.
سؤال 333: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول