الشهر أو العيد مثلا؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.
الخوئي: لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية، بل لا بد من الرؤية خارجا وثبوتها للمكلف.
سؤال 334: وعلى فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر، أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟
الخوئي: لا بد من الرؤية كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال 335: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت وعدمه، وكلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.
الخوئي: إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي الثبوت أو عدمه حجة) تعارضتا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، ومع عدم وصولهما إلى حد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) هذا إذا كانت الطائفة الثانية شهدت بعدم الرؤية في المحل الذي شهدت الأولى بالرؤية فيه، أما لو قالت الطائفة الثانية لم نر الهلال فقط، فلا أثر لقولهم حتى يعارض الثبوت عند الطائفة الأولى.
سؤال 336: هل يمكن أن يكون هناك شهران متتاليان ذوا تسعة وعشرين يوما، مثلا شعبان وشهر رمضان؟