الخوئي: نعم يستحب تلبية الدعوة.
سؤال 360: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الخوئي: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال، وصح ما مضى من صيامه.
التبريزي: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث أن بقائه على الجنابة عمدي، وإنما كان جاهلا بالحكم الشرعي.
سؤال 361: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به، وقد خرج الوقت، وقت الفجر أو النهار؟
الخوئي: لا يبطل الصوم في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال 362: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم؟ أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟
الخوئي: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.
سؤال 363: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم، مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه؟.
الخوئي: لا بأس بذلك للمعذورين، والله العالم.