الخوئي: إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أما مع وصوله إلى الحلق فالحكم في الدخان مبني على الاحتياط.
سؤال 347: هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره بتوجيه فتحة (الصوندة) بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر - لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع أو لا يجوز؟.
الخوئي: مفطر ولا يجوز، والله العالم.
سؤال 348: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا؟
الخوئي: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
التبريزي: الأحوط لها ترك ذلك.
سؤال 349: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟.
الخوئي: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه، وإلا فعليه القضاء والكفارة.
سؤال 350: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين