الخوئي: يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
سؤال 357: إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله، فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان؟ هل يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع، ولعل في ذلك ضررا عليه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب، والله العالم.
سؤال 358: ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا، إلا إذا تضرر ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع؟
الخوئي: نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة، لكن من غير لزوم الكفارة.
التبريزي: في صورة الضرر لا يصح الصوم منه، بل له الافطار كسائر المعذورين.
سؤال 359: من كان صائما استحبابا أو قضاء ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والأكل قبل الزوال فهل يستحب تلبية الدعوة والافطار، وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ وعدم تلبية الدعوة؟