وثلث، ودونه أربعة دراهم، وأدون منه مقدار درهم، فإن تعذر دفن بغير كافور، ثم يرد القميص عليه.
ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة (1) بجلده، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، ثم يعممه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير، ويحنكه بها، ويطرح طرفيها على صدره، ثم يلفه (2) في اللفافة، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر (3) وكذا الحبرة، ويعقد طرفيها من قبل رأسه ورجليه.
330. الرابع عشر: يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شئ من الكافور، ويكره أيضا أن يجعل فيها قطن، إلا أن يخاف خروج شئ منها، فتنتفي الكراهية.
331. الخامس عشر: لا يجوز أن يقرب الميت شيئا من الطيب عدا الكافور والذريرة.
332. السادس عشر: المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور، لقوله (عليه السلام):
«لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» (4).
333. السابع عشر: إذا فضل من الكافور شئ، مسحه الغاسل على صدره.