لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد.
309. الثامن عشر: كل قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه، وقتيل أهل البغي لا يغسل ولايصلى عليه، وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي (1) لا يغسل ويصلى عليه.
310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره، ولو رجع عليه سلاحه فقتله، فهو شهيد.
311. العشرون: لو وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، فهو كالجملة، وإن كان غيره، فإن كان فيه عظم غسل، وكفن (2) في خرقة ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا، وإن خلا من العظم لف في خرقة ودفن. وكذا السقط لدون أربعة.
312. الحادي والعشرون: إذا اجتمع ميتان أو أكثر، بدأ بمن يخشى فساده، فإن تساويا قدم الأب على الابن، وابن الابن على الجد، وأسن الأخوين على أصغرهما، ومن تخرجه القرعة مع التساوي.
313. الثاني والعشرون: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله، أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل (3).
314. الثالث والعشرون: الحائض والجنب يغسلان كالطاهر.
315. الرابع والعشرون: يجب النية في تغسيل الميت، لا التسمية.