وشرج اللبن، والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر مقدار أربع أصابع، وأن لا يطرح فيه من غير ترابه، وتربيعه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا وإلقاء الفاضل على الوسط، ووضع اليد عليه، والترحم، ووضع لبنة أو لوح عند رأسه، وترك شئ من الحصا على القبر، وتلقين الولي له بعد انصراف الناس رافعا صوته.
389. الثالث: يكره فرش القبر بالساج إلا مع الضرورة، ونزول ذي الرحم القبر إلا في المرأة، وزوجها أفضل، فإن تعذر فأحد ذوي أرحامها، فإن تعذر فالنساء، فإن تعذرت فبعض المؤمنين، وإهالة التراب على ذي الرحم، وتجصيص القبور، وتجديدها بعد اندراسها، ولا بأس بتطيينها ابتداء، ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى أحد المشاهد، فإنه مستحب، والاستناد إلى القبر والاتكاء عليه، والمشي، والتغوط بين القبور، وحفر قبر مع العلم بدفن آخر، إلا لضرروة، وبناء المسجد على القبر، والصلاة عليه.
390. الرابع: يحرم نبش القبور، ونقل الموتى بعد دفنهم، وشق الثوب على غير الأب والأخ.
391. الخامس: راكب البحر إذا تعذر دفنه في الأرض، وضع في وعاء بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يترك في البحر، أو يثقل بشئ.
392. السادس: يدفن الشهيد بثيابه، وينزع عنه الخفان، وإن أصابهما الدم على خلاف (1).