ولو تخلل ترك العمل للاستراحة مثلا، أو لإصلاح آلة، أو طلب أكل، أو معادن، أو خرج بين المعدنين تراب، أو شبهه، وجب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب، ثم يجب في الزائد مطلقا.
1504. الثامن: النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة، ولو اشتمل المعدن على جنسين، ضم أحدهما إلى الآخر، سواء كانا ذهبا أو فضة أو لا.
1505. التاسع: لا يعتبر الحول في المعادن.
1506. العاشر: المعدن إن كان في ملك، ملكه صاحب الملك، فيخرج خمسه، والباقي له، وإن كان في مباح، فالخمس لأربابه، والباقي لواجده.
1507. الحادي عشر: قال الشيخ: يمنع الذمي من العمل في المعدن، فإن أخرج منه شيئا ملكه، وأخذ منه الخمس (1).
1508. الثاني عشر: الخمس يجب في المخرج من المعدن، ويملك المخرج الباقي، ويستوي في ذلك الصغير والكبير، ولو كان المعدن لمكاتب، وجب فيه الخمس، ولو استخرج العبد معدنا، ملكه سيده، ووجب على مولاه خمسه.
1509. الثالث عشر: لو باع الواجد جميع المعدن، فالخمس عليه، ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن.
1510. الرابع عشر: الكنز هو المال المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس، سواء وجد في أرض الحرب، أو أرض العرب.