الحقاق وبنت اللبون مع الجبران الشرعي، ولا إخراج أربع بنات لبون وحقة، ويطالب بالجبران.
أما لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون وثلاث حقاق، تخير مع الجبران، فيدفع بنات اللبون وحقة، ويطالب بالجبران، أو ثلاث حقاق وبنت لبون والجبران، وليس له دفع حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة إلا بالقيمة.
1200. الثالث: لا زكاة فيما دون الخمس، ولا فيما بين النصب من الأشناق (1) لا منضمة ولا منفردة، ولا يجب الأزيد من السن الواجب باعتباره.
ولو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملا، سواء تلفت قبل الحول أو بعده، وقبل إمكان الأداء أو بعده، ولو تلف خمس قبل الحول، فلا زكاة، وبعده يسقط خمس الشاة، إن كان قبل إمكان الأداء.
ولو هلك ست من ست وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء، سقط من بنت المخاض بنسبة التالف، وكذا لو هلك خمس من ست وعشرين، قال الشيخ (رحمه الله): هنا يكون قد هلك خمس المال إلا خمس الخمس، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وأربعة أخماس خمسها، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها (2).