1195. التاسع: إحدى وستون، وفيه جذعة.
1196. العاشر: ست وسبعون، وفيه بنتا لبون.
1197. الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيه حقتان.
1198. الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وهكذا بالغا ما بلغت، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وعلى هذا الحساب.
1199. الثاني: لو كانت الزيادة على مائة وعشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى وتسعين.
ولو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين، تخير المالك، والأفضل، أن يدفع أرفع الأسنان وهي الحقاق.
ولو كان عنده أحد الصنفين، أخرجه المالك، أو اشترى الصنف الآخر وأخرجه، ولو لم يكونا عنده تخير في شراء أيهما شاء، والأولى الحقاق، وإن شاء أخرج أربع جذعات، واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، أو أخرج خمس بنات مخاض، ومعها عشر شياه أو مائة درهم.
ولا خيار للساعي في الصعود والنزول، وليس لولي الطفل والمجنون إخراج أعلى الفريضتين، إن قلنا بالوجوب.
ولو كان عنده أربعمائة، جاز أن يخرج متماثلا ومتفرقا. ولو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق، أخرج الخمس عن المائتين، وليس له إخراج