وقال الباقر (عليه السلام): «البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء» (1).
وقال الصادق (عليه السلام): «إن الله فرض الزكاة كما فرض الصيام» (2).
وقال الكاظم (عليه السلام): «حصنوا أموالكم بالزكاة» (3).
1159. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممن يجهل ذلك إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره (4)، وإلا فهو مرتد.
1160. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.
1161. الخامس: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان (5).
1162. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكل واحد منهما ضربان: واجب، ومستحب. ونحن نسوق الكلام في ذلك كله، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.