كل واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبر، وقنت، ودعا بالمنقول خمس مرات، ثم كبر السادسة وركع بها، ويكبر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر الخامسة ويركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.
986. الخامس: رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب، وكذا الجهر بالقراءة.
987. السادس: التكبير الزائد متأخر عن القراءة في الركعتين، خلافا لابن الجنيد (1).
988. السابع: الأقرب ان التكبيرات الزائدة مستحبة، وكذا القنوت بينها، وقال المرتضى بوجوبه (2).
989. الثامن: لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع، وقال في الخلاف:
يقضيه بعد الصلاة (3) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.
990. التاسع: يستحب للمصلي أن يتنظف ويغتسل ويتطيب، ويلبس أفخر