مسائله إلى أربعين ألف، فقد تحمل عبئا ثقيلا في جمع تلك الفروع في الأبواب الفقهية المختلفة وعرضها على الأدلة واستخراج حكمها منها وليست تلك المحاولة جديدة من نوعها، فقد سبقه فيها الشيخ الطوسي بتأليفه كتاب " المبسوط " وكانت الغاية من تأليفه هو الإجابة على الفروع التي لا نص فيها مستخرجا أحكامها مما نص فيه، يقول:
فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، وان من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، لأن جل ذلك مأخوذ من هذين الطريقين.
ثم رد على وجهة النظر تلك بقوله: إن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إما خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا (1).
والتخريج في الفقه الإمامي يختلف عن التخريج في فقه المذاهب الأربعة، فإن التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية.
وأما التخريج في الفقه الإمامي فهو تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من الأصول المنصوصة إما خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا كما صرح به الشيخ.
فالاجتهاد عند السنة في هذا المجال، اجتهاد شخصي في فهم كلام إمام