تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحة طهارته، بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبا لماء الطهارة.
537. السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، خلافا لابن الجنيد في العدد (1) وللمفيد في الترتيب (2). وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.
ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء (3) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين، (4) ولو وجد ما يشبهه كالأشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.
وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم (5)، ولم يثبت. ولو تكرر الولوغ اتحد الغسل، تعدد الكلب أو اتحد، ولا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط (6) والخلاف (7) على

١. نقله عنه المحقق في المعتبر: ١ / ٤٥٨.
٢. المقنعة: ٩.
٣. المبسوط: ١ / ١٤.
٤. في «أ»: «عدم الاكتفاء بالمرتين» والصحيح ما في المتن، قال في المنتهى: ٣ / ٣٣٧: «فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين، وهو قوي».
٥. السرائر: ١ / ٩١.
٦. المبسوط: ١ / ١٥.
٧. الخلاف: ١ / 186، المسألة 143 من كتاب الطهارة.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 171 173 174 ... » »»
الفهرست