399. الثالث عشر: يستحب للإنسان اتخاذ مقبرة له، يدفن فيها هو وأهله وعشيرته.
400. الرابع عشر: يكره دفن الميتين في قبر واحد.
401. الخامس عشر: السابق في المقبرة المسبلة أولى، ويقرع مع عدم السبق، فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه، إلا بعد اندراسه والعلم بأنه قد صار رميما، فإن حفره فوجد عظما رده، وحفر غيره.
402. السادس عشر: لو استعار أرضا للدفن، جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده، إلا أن يبلى الميت، أما لو غصبها فدفن فيها، كان للمالك قلع الميت، والأفضل تركه، ولو كان أحد الوارثين غائبا، فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله.
ولو اتفقت الورثة على دفنه في موضع، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك، ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبل قدم اختيار المسبل.
403. السابع عشر: قال الشيخ: إذا دفن ميت في القبر، ثم بيعت الأرض، جاز للمشتري نقل الميت، والأفضل تركه (1) وفي الإطلاق نظر، بل الصحيح ان ذلك في المغصوب.
404. الثامن عشر: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله السبع، كان الكفن للورثة، إلا إذا كان من متبرع، ففي العود إليه اشكال.
405. التاسع عشر: يستحب أن يخمر قبر المرأة بثوب، إذا أريد دفنها، ويكره في الرجال.