كان معهم خنثى، جعل متوسطا بين العبد والمرأة، والأفضل تفريق الصلاة، ومع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينية، ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لا يستحق القرب إلا بالقرعة، أو التراضي.
378. العاشر: لو سبق الإمام بالتكبير، تابعه المأموم، ثم يكبر الفائت ولاء، وان رفعت الجنازة، ولو دفنت أتم على القبر، ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام، ولو سبق المأموم، أعاد مع الإمام استحبابا.
379. الحادي عشر: من لم يصل على الجنازة، يستحب له أن يصلي على القبر يوما وليلة، ثم لا يصلي بعد ذلك على أظهر القولين.
380. الثاني عشر: يصلى على الجنازة في كل وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة، ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ولو كان في ابتدائه قدمت الفريضة ما لم يخف على الميت.
381. الثالث عشر: لا بأس بالصلاة والدفن ليلا، وإن فعل بالنهار فهو أفضل، إلا أن يخاف على الميت.
382. الرابع عشر: لو صلى بعض الصلاة، فأحضرت جنازة أخرى، تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس، وبين إتمام الصلاة على الأولى، واستينافها للثانية.
383. الخامس عشر: لا قراءة في هذه الصلاة ولا تسليم ولا افتتاح ولا استعاذة.
384. السادس عشر: لا يشترط في الصلاة أربعة نفر ولا الذكور، بل يكفي الواحد وإن كان امرأة.