محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما، (28) أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ (29)
____________________
(28) الطباطبائي: عدم الفرق بين أحد المحرمين وإحدى المعاملتين، في كون كل من الفردين مكرها " عليه، إذا كان الاكراه على أحدهما من الواضحات، والاستشكال في الثاني، أو الفتوى بصحته من جهة أن الخصوصية إنما هي بطيب النفس، في غير محله، بل معلوم الفساد فلا بد من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد وحينئذ، فاستشهاد المصنف بهذا الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه، كما لا يخفى.
(ص 123) الإصفهاني: الجواب أن شخص هذا الحرام لا يترتب على تركه ضرر، فليس بشخصه مكرها " عليه، ولا بعينه مضطرا " إليه والجامع في الحرام والمعاملة، مكره عليه بلا فرق. (ص 123) * (ج 2 ص 49) (29) النائيني (منية الطالب): والأقوى هو الفرق بين الصور، وتوضيح ذلك يتم بذكر الصور المتصورة في المقام.
فمنها: الاكراه على الأفراد الطولية، والظاهر في هذه الصورة: الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها " أو مضطرا " إلى شرب الخمر موسعا "، فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص منه لو أخره، أم لم يحتمل، إذ لا بد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما " فاختياره فعلا " لا مجوز له.
نعم، لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها.
وأما لو كان مكرها " في بيع داره موسعا "، فلو كان مأيوسا " من التخلص عنه، فاقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 126 129 131 132 133 136 137 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621