____________________
(28) الطباطبائي: عدم الفرق بين أحد المحرمين وإحدى المعاملتين، في كون كل من الفردين مكرها " عليه، إذا كان الاكراه على أحدهما من الواضحات، والاستشكال في الثاني، أو الفتوى بصحته من جهة أن الخصوصية إنما هي بطيب النفس، في غير محله، بل معلوم الفساد فلا بد من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد وحينئذ، فاستشهاد المصنف بهذا الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه، كما لا يخفى.
(ص 123) الإصفهاني: الجواب أن شخص هذا الحرام لا يترتب على تركه ضرر، فليس بشخصه مكرها " عليه، ولا بعينه مضطرا " إليه والجامع في الحرام والمعاملة، مكره عليه بلا فرق. (ص 123) * (ج 2 ص 49) (29) النائيني (منية الطالب): والأقوى هو الفرق بين الصور، وتوضيح ذلك يتم بذكر الصور المتصورة في المقام.
فمنها: الاكراه على الأفراد الطولية، والظاهر في هذه الصورة: الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها " أو مضطرا " إلى شرب الخمر موسعا "، فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص منه لو أخره، أم لم يحتمل، إذ لا بد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما " فاختياره فعلا " لا مجوز له.
نعم، لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها.
وأما لو كان مكرها " في بيع داره موسعا "، فلو كان مأيوسا " من التخلص عنه، فاقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه.
(ص 123) الإصفهاني: الجواب أن شخص هذا الحرام لا يترتب على تركه ضرر، فليس بشخصه مكرها " عليه، ولا بعينه مضطرا " إليه والجامع في الحرام والمعاملة، مكره عليه بلا فرق. (ص 123) * (ج 2 ص 49) (29) النائيني (منية الطالب): والأقوى هو الفرق بين الصور، وتوضيح ذلك يتم بذكر الصور المتصورة في المقام.
فمنها: الاكراه على الأفراد الطولية، والظاهر في هذه الصورة: الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها " أو مضطرا " إلى شرب الخمر موسعا "، فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص منه لو أخره، أم لم يحتمل، إذ لا بد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما " فاختياره فعلا " لا مجوز له.
نعم، لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها.
وأما لو كان مكرها " في بيع داره موسعا "، فلو كان مأيوسا " من التخلص عنه، فاقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه.