____________________
القدرة في حق الأحرار وهذه قدرة مستقلة من حيث إذن المولى وإجازته سواء كانت مستقلة في ذاتها أيضا " كقدرة الشخص على بيع مال نفسه أو الشراء لنفسه بذاك المعنى من الاستقلال الذي لا ينافيه التوقف على قبول المشتري، أو غير مستقلة كقدرة الشخص على بيع مال الغير أو الشراء للغير وكالة، أو فضولة فالآية تسلب كل ما كان من القدرة في شأن الأحرار دون جميع مراتب القدرة ومن ذلك قدرة العبد على المعاملة لنفسه أو للغير بضميمة إذن المولى وإجازته فإذا لم تنف هذه القدرة رجعنا فيها إلى عمومات نفوذ المعاملات والعمومات تثبتها وكذلك نفس هذه الرواية تثبت قدرته مع الإذن السابق كما إن رواية زرارة المتقدمة تثبتها مع الإجازة أو بدعوى اللاحقة أيضا " فالمسألة بحمد لله تعالى خالية عن الإشكال. (ص 116) (4) الطباطبائي: يعني أن جهة المعنى المشتركة بين ما إذا كان العقد واقعا " على مال المولى أو مال غيره أو على ما في ذمته هي ما ليس براجع إلى العوضين وإلا فإذا كان على مال المولى أو على رقبته، فهي راجعة إلى العوضين أيضا " لكن من هذه الحيثية يدخل تحت الفضولي المصطلح.
هذا ولكن الانصاف: عدم الفرق بين المقام وبين المكره والفضولي، خصوصا " إذا عممنا الفضولي إلى مثل عقد الرهن على ماله بدون إذن المرتهن فلا وقع للإشكال أصلا "، وذلك لأنه كما أن في المكره والفضولي يكون التصرف بلا إذن من المالك أو رضا منه، فيكون المفقود ما يكون شرطا " في نفوذ التصرف فكذا في المقام يعتبر أن يكون تصرف العبد لا على وجه الاستقلال، فالمفقود هو هذا الشرط وهو معتبر في التصرف، لأن معنى عدم قدرته على التصرف ولا على الإنشاء بما هو إنشاء وإلا فيمكن أن يقال في المكره أيضا " يعتبر أن يكون الإنشاء مقرونا " بالرضا وفي الفضولي يعتبر أن يكون الإنشاء مقرر بإذن المالك وبالإجازة لا يتغير
هذا ولكن الانصاف: عدم الفرق بين المقام وبين المكره والفضولي، خصوصا " إذا عممنا الفضولي إلى مثل عقد الرهن على ماله بدون إذن المرتهن فلا وقع للإشكال أصلا "، وذلك لأنه كما أن في المكره والفضولي يكون التصرف بلا إذن من المالك أو رضا منه، فيكون المفقود ما يكون شرطا " في نفوذ التصرف فكذا في المقام يعتبر أن يكون تصرف العبد لا على وجه الاستقلال، فالمفقود هو هذا الشرط وهو معتبر في التصرف، لأن معنى عدم قدرته على التصرف ولا على الإنشاء بما هو إنشاء وإلا فيمكن أن يقال في المكره أيضا " يعتبر أن يكون الإنشاء مقرونا " بالرضا وفي الفضولي يعتبر أن يكون الإنشاء مقرر بإذن المالك وبالإجازة لا يتغير