____________________
نعم، إن علم أن الاكراه بالواحد بشرط لا، كان بيعه للاثنين خارجا " عن موضوع الاكراه. (ص 112) الإصفهاني: إن كان هذا هو الوجه بنفسه، فهو جاز في صورة الاكراه على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فإن بيع المجموع خلاف المكره عليه، وإن كان من أجل أن ضم الغير ناش عن رضاه بالمجموع، ففي المعين أيضا " كذلك، وإن كان من أجل أن الرضا ببيع أحدهما على البدل يمنع عن تحقق الاكراه على البدل، لوحدة المعروض فيهما، فهو فارق بين الاكراه على البدل والاكراه على المعين، إلا أنه لا موجب لحصر الاكراه على البدل في فرض لا يعقل نفس الاكراه، بل له صورتان معقولتان، - كما قدمنا - كما أن عدم استواء نسبة المقتضى والمانع في المعين، دون الاكراه على البدل وإن كان فارقا "، لكن مقتضاه الفساد في الجميع هنا، دون الصحة.
(ص 125) * (ج 2 ص 56) (44) الإيرواني: هذا لا يصير وجها " لبطلان الجميع كيف! ويجوز قلبه فيقال: أحدهما عن طيب نفس ولا ترجيح، فيحكم بصحة الجميع. (ص 112) الطباطبائي: ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة، لكن المتعين الحكم بصحة الجميع، وذلك لأن بيعهما معا " دفعة، مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا " ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا "، لأن المفروض إن ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين، نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها " على ما لا يرضاه.
والحاصل: أن الاكراه إنما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا " به وفي المقام ليس كذلك، فوجود الالزام من المكره كعدمه، إلا أن يقال: غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لأن المفروض أن الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في اختيار الفعل، كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا " إليهما فكما أنه مستند إلى الرضا كذلك مستند إلى الاكراه أيضا ".
وفيه، أولا ": إنا نمنع صدق الاكراه، إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين، كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فإن في المقام تحقق
(ص 125) * (ج 2 ص 56) (44) الإيرواني: هذا لا يصير وجها " لبطلان الجميع كيف! ويجوز قلبه فيقال: أحدهما عن طيب نفس ولا ترجيح، فيحكم بصحة الجميع. (ص 112) الطباطبائي: ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة، لكن المتعين الحكم بصحة الجميع، وذلك لأن بيعهما معا " دفعة، مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا " ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا "، لأن المفروض إن ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين، نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها " على ما لا يرضاه.
والحاصل: أن الاكراه إنما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا " به وفي المقام ليس كذلك، فوجود الالزام من المكره كعدمه، إلا أن يقال: غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لأن المفروض أن الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في اختيار الفعل، كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا " إليهما فكما أنه مستند إلى الرضا كذلك مستند إلى الاكراه أيضا ".
وفيه، أولا ": إنا نمنع صدق الاكراه، إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين، كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فإن في المقام تحقق