والمشهور: الصحة بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة " صريحا "، وأخرى ظاهرا " بقوله:
(عندنا)، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا " بالبطلان. (18) وفي غاية المراد: حكي الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ - في النهاية - وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة.
وحكي عن الإسكافي، واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين، كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين، لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا " لا مجال لانكاره، فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الاطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم (حل البيع) و (وجوب الوفاء بالعقد)، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا "، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة. (19)
____________________
(18) الطباطبائي: وحكي البطلان عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، بل عنه الاجماع عليه فيهما، وحكي أيضا عن الحلبي وابن سعيد واختاره في المستند وعن ظاهر القواعد والكفاية التردد. (ص 134) (19) الإيرواني: التمسك بالاطلاقات باطل على كل حال، سواء أريد منها وجوب وفاء كل شخص بكل عقد، أو أريد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه.
أما على الأول فللقطع بخروج زمان ما قبل الإجازة من عقد الفضولي، فإنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء على المالك بأن يجيز العقد الصادر من الفضولي حتى القائلين في الإجازة بالكشف والتمسك بالعموم بعد الإجازة مبني على ثبوت عموم أزماني في العمومات وليس له وجود، وقد اعترف به المصنف في خيار الغبن. نعم، على مبنى من لا يعتبر في التمسك بالعمومات بعد قطعة الخروج ثبوت عموم أزماني إما مطلقا "، أو فيما إذا كان الخارج من المبدء فلا بأس بأن يتمسك بالعمومات في المقام أو يقال: لا بأس
أما على الأول فللقطع بخروج زمان ما قبل الإجازة من عقد الفضولي، فإنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء على المالك بأن يجيز العقد الصادر من الفضولي حتى القائلين في الإجازة بالكشف والتمسك بالعموم بعد الإجازة مبني على ثبوت عموم أزماني في العمومات وليس له وجود، وقد اعترف به المصنف في خيار الغبن. نعم، على مبنى من لا يعتبر في التمسك بالعمومات بعد قطعة الخروج ثبوت عموم أزماني إما مطلقا "، أو فيما إذا كان الخارج من المبدء فلا بأس بأن يتمسك بالعمومات في المقام أو يقال: لا بأس