محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. (20)
____________________
(20) الآخوند: الظاهر: أن اعتبار ذلك، إنما هو لأجل إن الإجازة مع سبقه لا توجب صحة اسناد العقد عرفا " إلى المجيز، فكما أن العقد الفضولي على ماله يصير عقدا " له ومسندا " إليه بإجازته، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده، فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفا "، ولا أقل من الشك فيه، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه، فإن التمسك بالعمومات، يكون من باب التمسك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه، فإن المراد من العقود في الآية، عقود من لهم الولاية على العقد، كما مرت إليه الإشارة، لا لأجل التعبد به على خلاف القاعدة، فإنه من البعيد جدا " اعتبار أمر زائد في الفضولي، ومع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع ولو من اتفاق الكل، لاحتمال أن يكون ذهاب الجل، بل الكل إلى ذلك لذلك، فتفطن. (ص 66) الإصفهاني: قد مر في بعض المباحث إن الإجازة محققة لحقيقة العقد اللبي المسبب عن العقد اللفظي وعليه فليس قبل الإجازة عقد حقيقي حتى ينحل بالرد، والحل والعقد متقابلان فلا يعقل الحل بلا عقد وشد فلا أثر للرد.
وأما على ما هو المعروف من كون الإجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل لثبوت مقابله وإن لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعلقه، كما في حق الخيار المجعول للأجنبي، إلا أن ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل.
وما قيل فيه وجوه، أحدهما: ما أشار إليه المصنف قدس سره وهو: أن الإجازة بمنزلة الايجاب إن كان البيع فضوليا " أو بمنزلة القبول إن كان الاشتراء فضوليا "، وقد تقرر في شرائط الصيغة: إن تأثيرها بل بقاء حقيقة المعاقدة منوط بعدم حصول ما يسقط الصيغة عن صلاحية التأثير أو ما يوجب زوال حقيقة المعاقدة، وقد تقرر هناك: إن الموجب لو فسخ ايجابه قبل القبول لغي الايجاب فلا يبقى ما يلحقه القبول ليتم به المعاقدة وكذا رد القبول المتقدم من القابل وعليه فرد المالك ما أوجبه الفضول من قبله بمنزلة الغاء ايجابه، وكذا رده ما قبله الفضول عن قبله الغاء لقبوله.
وفيه أولا ": إن المفروض هنا تحقق العقد حقيقة " وإنه لا شأن للإجازة، إلا أنها موجبة لانتسابه إلى المجيز،
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 589 590 591 593 597 598 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621