____________________
(20) الآخوند: الظاهر: أن اعتبار ذلك، إنما هو لأجل إن الإجازة مع سبقه لا توجب صحة اسناد العقد عرفا " إلى المجيز، فكما أن العقد الفضولي على ماله يصير عقدا " له ومسندا " إليه بإجازته، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده، فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفا "، ولا أقل من الشك فيه، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه، فإن التمسك بالعمومات، يكون من باب التمسك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه، فإن المراد من العقود في الآية، عقود من لهم الولاية على العقد، كما مرت إليه الإشارة، لا لأجل التعبد به على خلاف القاعدة، فإنه من البعيد جدا " اعتبار أمر زائد في الفضولي، ومع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع ولو من اتفاق الكل، لاحتمال أن يكون ذهاب الجل، بل الكل إلى ذلك لذلك، فتفطن. (ص 66) الإصفهاني: قد مر في بعض المباحث إن الإجازة محققة لحقيقة العقد اللبي المسبب عن العقد اللفظي وعليه فليس قبل الإجازة عقد حقيقي حتى ينحل بالرد، والحل والعقد متقابلان فلا يعقل الحل بلا عقد وشد فلا أثر للرد.
وأما على ما هو المعروف من كون الإجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل لثبوت مقابله وإن لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعلقه، كما في حق الخيار المجعول للأجنبي، إلا أن ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل.
وما قيل فيه وجوه، أحدهما: ما أشار إليه المصنف قدس سره وهو: أن الإجازة بمنزلة الايجاب إن كان البيع فضوليا " أو بمنزلة القبول إن كان الاشتراء فضوليا "، وقد تقرر في شرائط الصيغة: إن تأثيرها بل بقاء حقيقة المعاقدة منوط بعدم حصول ما يسقط الصيغة عن صلاحية التأثير أو ما يوجب زوال حقيقة المعاقدة، وقد تقرر هناك: إن الموجب لو فسخ ايجابه قبل القبول لغي الايجاب فلا يبقى ما يلحقه القبول ليتم به المعاقدة وكذا رد القبول المتقدم من القابل وعليه فرد المالك ما أوجبه الفضول من قبله بمنزلة الغاء ايجابه، وكذا رده ما قبله الفضول عن قبله الغاء لقبوله.
وفيه أولا ": إن المفروض هنا تحقق العقد حقيقة " وإنه لا شأن للإجازة، إلا أنها موجبة لانتسابه إلى المجيز،
وأما على ما هو المعروف من كون الإجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل لثبوت مقابله وإن لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعلقه، كما في حق الخيار المجعول للأجنبي، إلا أن ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل.
وما قيل فيه وجوه، أحدهما: ما أشار إليه المصنف قدس سره وهو: أن الإجازة بمنزلة الايجاب إن كان البيع فضوليا " أو بمنزلة القبول إن كان الاشتراء فضوليا "، وقد تقرر في شرائط الصيغة: إن تأثيرها بل بقاء حقيقة المعاقدة منوط بعدم حصول ما يسقط الصيغة عن صلاحية التأثير أو ما يوجب زوال حقيقة المعاقدة، وقد تقرر هناك: إن الموجب لو فسخ ايجابه قبل القبول لغي الايجاب فلا يبقى ما يلحقه القبول ليتم به المعاقدة وكذا رد القبول المتقدم من القابل وعليه فرد المالك ما أوجبه الفضول من قبله بمنزلة الغاء ايجابه، وكذا رده ما قبله الفضول عن قبله الغاء لقبوله.
وفيه أولا ": إن المفروض هنا تحقق العقد حقيقة " وإنه لا شأن للإجازة، إلا أنها موجبة لانتسابه إلى المجيز،