____________________
وذلك لأن الشرط وإن كان له دخل في تحقق المعاملة ويكون له قسط من الثمن، إلا أنه لم يقع في متن العقد بإزاء الثمن بل المعاملة والالتزام العقدي وقع بين الثمن والمثمن والمفروض سلامتهما، فلا موجب لبطلان المعاملة بواسطة فقدان الشرط من ناحية تعذره أو فساده أو عدم إجازة المالك إياه.
وأما ثبوت الخيار للمشروط له، فلأن التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى. (ص 149) (44) الإيرواني: ورابع الأقسام أن يجيزه مركبا " ومنضما إلى شئ آخر ومقتضى ما تقدم من المصنف من الصحة في صورة الرد لجزء والامضاء لجزء آخر أن يصح العقد هنا بإجازته وإنما الضميمة بنفسها لا تصح.
لكنك عرفت: أن الشرط والجزء لا يختلفان في هذا الحكم بل كل جزء شرط فإن كان ضم الشرط مخلا " بإجازة العقد على ما وقع عليه كان ضم الجزء أيضا مخلا " وإلا فلا.
والظاهر: أنه لا ينبغي الإشكال في صحة العقد مع التزام الأصيل بالشرط وإن لم يجب عليه ذلك فإن مآل الإجازة بشرط كذا إلى إجازة العقد بشرط قيام الأصيل بالشرط وفي تقدير عمله بالشرط، لا بشرط وجوب الوفاء عليه شرعا "، فإذا حصل هذا التقدير كان ذلك تقدير إجازة العقد.
نعم، إذا لم يحصل هذا التقدير أشكل الأمر وجاء الكلام المتقدم من وحدة التزام الإجازة بالنسبة إلى البيع وشرطه وتعدده فعلى الوحدة بطل البيع وعلى التعدد صح. (ص 133) (45) الآخوند: هذا، كما في الشرط الفاسد في العقود، فإنه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها.
وأما ثبوت الخيار للمشروط له، فلأن التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى. (ص 149) (44) الإيرواني: ورابع الأقسام أن يجيزه مركبا " ومنضما إلى شئ آخر ومقتضى ما تقدم من المصنف من الصحة في صورة الرد لجزء والامضاء لجزء آخر أن يصح العقد هنا بإجازته وإنما الضميمة بنفسها لا تصح.
لكنك عرفت: أن الشرط والجزء لا يختلفان في هذا الحكم بل كل جزء شرط فإن كان ضم الشرط مخلا " بإجازة العقد على ما وقع عليه كان ضم الجزء أيضا مخلا " وإلا فلا.
والظاهر: أنه لا ينبغي الإشكال في صحة العقد مع التزام الأصيل بالشرط وإن لم يجب عليه ذلك فإن مآل الإجازة بشرط كذا إلى إجازة العقد بشرط قيام الأصيل بالشرط وفي تقدير عمله بالشرط، لا بشرط وجوب الوفاء عليه شرعا "، فإذا حصل هذا التقدير كان ذلك تقدير إجازة العقد.
نعم، إذا لم يحصل هذا التقدير أشكل الأمر وجاء الكلام المتقدم من وحدة التزام الإجازة بالنسبة إلى البيع وشرطه وتعدده فعلى الوحدة بطل البيع وعلى التعدد صح. (ص 133) (45) الآخوند: هذا، كما في الشرط الفاسد في العقود، فإنه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها.