____________________
عليه. (46) ولا بد لها من باعث، وليس باعثها إرادة المكره، فلا محالة يكون لها باعث الآخر، وإرادة المكره عليه لما كانت في ضمن إرادة الكل تكون منبعثة عن نفس باعث إرادة المجموع، وليس هاهنا إرادتين مستقلتين إحديهما متعلقة بما أكره عليه، والأخرى إلى ما يقارنه في البيع حتى يقال: يكون كل واحدة منهما عن باعث غير باعث الأخرى، بل المجموع متعلق إرادة واحدة وتلك الإرادة متعلقة بالمجموع منحلة إلى إرادة هذا وذاك، والمفروض أنها ما انبعثت عن إرادة المكره وليس لما ينحل إليها باعث آخر، وراء باعث المجموع فلا تكون تلك القطعة من الإرادة المتعلقة إلى ما أكره عليه، أيضا " منبعثة عن إرادة المكره حتى يتحقق الاكراه بالنسبة إليه.
وأما باب ما يملك وما لا يملك، فما يصح بيعه فيه مراد بإرادة ضمنية وهي المصححة لبيعه، كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه: هو صحة بيع ما أكره عليه، إذا زيد عليه، في مقام البيع ولم يكتف على بيع نفس المكره عليه.
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه، كما إذا أكره على بيع أحد فردي الباب، فباعهما معا " وذلك من جهة امتناع التفكيك بين المصراعين في البيع، فيكون بيع المصراعين مقدمة لبيع أحدهما الذي وقع الاكراه عليه. (ص 449) (46) الإصفهاني: إن كان بيعهما منضما " مرضيا " به دون بيعهما مفردا "، فكلاهما صحيح، وإن كان بيعهما منضما " ومنفردا " مكروها " له، وإن كان الانضمام أخف كراهة، ولذا اختار الانضمام فبيع أحدهما المعين مكره عليه ومع الضميمة مضطر إليه.
نعم، كون الاكراه على أحدهما اكراها " على الآخر بالالتزام جار هنا أيضا "، كما أن استناد بيعهما معا " إلى الاضطرار أيضا " جار هنا. (ص 126) * (ج 2 ص 56) النائيني (المكاسب والبيع): لا إشكال في هذه المسألة في امكان تفكيك إرادة كل منهما عن الآخر، وليس كالمسألة الأولى، حيث لم يكن تفكيك الإرادة فيها ممكنا "، إذ لا يعقل فيها أن يكون أحدهما الغير المعين الذي ى هو المكره عليه، مرادا " بإرادة والزائد عليه، مرادا " بإرادة أخرى، وهذا بخلاف هذه الصورة، إذ يمكن
وأما باب ما يملك وما لا يملك، فما يصح بيعه فيه مراد بإرادة ضمنية وهي المصححة لبيعه، كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه: هو صحة بيع ما أكره عليه، إذا زيد عليه، في مقام البيع ولم يكتف على بيع نفس المكره عليه.
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه، كما إذا أكره على بيع أحد فردي الباب، فباعهما معا " وذلك من جهة امتناع التفكيك بين المصراعين في البيع، فيكون بيع المصراعين مقدمة لبيع أحدهما الذي وقع الاكراه عليه. (ص 449) (46) الإصفهاني: إن كان بيعهما منضما " مرضيا " به دون بيعهما مفردا "، فكلاهما صحيح، وإن كان بيعهما منضما " ومنفردا " مكروها " له، وإن كان الانضمام أخف كراهة، ولذا اختار الانضمام فبيع أحدهما المعين مكره عليه ومع الضميمة مضطر إليه.
نعم، كون الاكراه على أحدهما اكراها " على الآخر بالالتزام جار هنا أيضا "، كما أن استناد بيعهما معا " إلى الاضطرار أيضا " جار هنا. (ص 126) * (ج 2 ص 56) النائيني (المكاسب والبيع): لا إشكال في هذه المسألة في امكان تفكيك إرادة كل منهما عن الآخر، وليس كالمسألة الأولى، حيث لم يكن تفكيك الإرادة فيها ممكنا "، إذ لا يعقل فيها أن يكون أحدهما الغير المعين الذي ى هو المكره عليه، مرادا " بإرادة والزائد عليه، مرادا " بإرادة أخرى، وهذا بخلاف هذه الصورة، إذ يمكن