محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
السادس الإجازة ليست على الفور، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها، (37) ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف (38) - فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين (39)
____________________
(37) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك مضافا " إلى ما استدل به من العمومات وصحيحة محمد بن قيس، لأجل عدم ما يدل على الفورية، لأن إجازة المالك للبيع الوارد على ماله ليس إلا كنفس بيعه، فكما أن بيعه لا يكون على الفور بحيث يسقط السلطنة على البيع بترك الفور، كذلك الإجازة ليست على الفور، وإنما نقول بالفور في موارد القول به، لأجل قيام الدليل عليه، والدليل الدال عليه في موارده مثل الشفعة والغبن ونحوهما بجامع واحد هو كون التراخي وترك الفور في الأخذ بالحق كاشفا " عن رضا ذي الحق بترك حقه والتجاوز عنه، كما يقال في باب الشفعة، إنه مع العلم بانتقال الشقص إلى المشتري وإن له استرداده بأخذه منه لو ترك الأخذ يكون تركه كاشفا عن رضاه بانتقال الشقص إلى المشتري ولا يخفى انتفاء هذا الملاك في المقام، إذ لا يترتب على ترك الإجازة شئ كما لا يترتب على ترك بيعه بالمباشرة شئ إلا بقاء ماله على ملكه وهذا ظاهر. (ص 143) (38) النائيني (المكاسب والبيع): ابتناء المسألة على القول بالكشف مبني على مختاره قدس سره من التفصيل بين الكشف والنقل في صحة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وعدم صحته حيث جعل من الثمرات بين القولين صحة تصرفاته وعدمها، وبناء على ما حققناه سابقا " من عدم صحة تصرفات الأصيل حتى على النقل، فلا يحتاج إلى التقييد بالقول بالكشف في هذا الفرع، بل يجري الكلام فيه على النقل أيضا ". (ص 143) (39) الآخوند: أما بناء على ما هو المختار من: أن المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفي نفسه، فالمتعين تداركه بالخيار، حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما "، فإذا صار ضرريا " انقلب جائزا "، فلا مجال لاحتمال الاجبار، وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن ما يناسب المقام، فراجع. (ص 70)
(٦١٦)
مفاتيح البحث: محمد بن قيس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 607 608 610 612 616 621 626 630 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621