____________________
(37) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك مضافا " إلى ما استدل به من العمومات وصحيحة محمد بن قيس، لأجل عدم ما يدل على الفورية، لأن إجازة المالك للبيع الوارد على ماله ليس إلا كنفس بيعه، فكما أن بيعه لا يكون على الفور بحيث يسقط السلطنة على البيع بترك الفور، كذلك الإجازة ليست على الفور، وإنما نقول بالفور في موارد القول به، لأجل قيام الدليل عليه، والدليل الدال عليه في موارده مثل الشفعة والغبن ونحوهما بجامع واحد هو كون التراخي وترك الفور في الأخذ بالحق كاشفا " عن رضا ذي الحق بترك حقه والتجاوز عنه، كما يقال في باب الشفعة، إنه مع العلم بانتقال الشقص إلى المشتري وإن له استرداده بأخذه منه لو ترك الأخذ يكون تركه كاشفا عن رضاه بانتقال الشقص إلى المشتري ولا يخفى انتفاء هذا الملاك في المقام، إذ لا يترتب على ترك الإجازة شئ كما لا يترتب على ترك بيعه بالمباشرة شئ إلا بقاء ماله على ملكه وهذا ظاهر. (ص 143) (38) النائيني (المكاسب والبيع): ابتناء المسألة على القول بالكشف مبني على مختاره قدس سره من التفصيل بين الكشف والنقل في صحة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وعدم صحته حيث جعل من الثمرات بين القولين صحة تصرفاته وعدمها، وبناء على ما حققناه سابقا " من عدم صحة تصرفات الأصيل حتى على النقل، فلا يحتاج إلى التقييد بالقول بالكشف في هذا الفرع، بل يجري الكلام فيه على النقل أيضا ". (ص 143) (39) الآخوند: أما بناء على ما هو المختار من: أن المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفي نفسه، فالمتعين تداركه بالخيار، حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما "، فإذا صار ضرريا " انقلب جائزا "، فلا مجال لاحتمال الاجبار، وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن ما يناسب المقام، فراجع. (ص 70)