ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس. (27)
____________________
الاكراه يبطل اعتبار القيود التي نشأ اعتبارها من مدخلية عنوان الاكراه وقد تقدم شرح طيب النفس الذي لا يتوقف على اعتبار شئ من تلك القيود. (ص 111) (26) الطباطبائي: لا يخفى أن مورد خبر طلاق المدارة صورة تحقق الاكراه فراجع، فهو داخل في عداد سائر أخبار الاكراه الواردة في الطلاق، وليس هيهنا خبر يدل على بطلان الطلاق المداراتي، مع فرض عدم الاكراه حتى يكون دليلا " على أن وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبر. (ص 123) (27) الطباطبائي: بل التحقيق: إن المناط في المقامين صدق الاكراه، ولكنه يختلف بالنسبة إليهما، كما أنه لا يبعد اختلاف الصدق بحسب افراد التكليفيات والوضعيات أيضا " والمناط في الاختلاف عظم شأن المعاملة وعدمه، وكذا عظم شأن الواجب أو الحرام وعدمه، فقد يصدق الاكراه بايعاد ضرر على ترك الكذب ولا يصدق بايعاده على ترك الزنا، وقد يوجب امكان التفصي بوجه بعيد منافيا " في الصدق الاكراه على الزنا مثلا " ولا يعد منافيا " بالنسبة إلى الاكراه على صغيرة وهكذا فتدبر.
(ص 123) الإصفهاني: وأما ما عن المصنف قدس سره في آخر كلامه رحمه الله من: (أن النسبة بينهما من حيث المناط هو العموم من وجه)، فغير وجيه، إذ المعاملة المكره عليها بالاكراه المساوق للاضطرار، وإن اجتمع فيها عنوان الكراهة الطبيعية، وعنوان دفع الضرر، لكنهما معا " ليسا مناطا " للرفع، بل أحدهما فقط، وليس إلا الكراهة الطبعية، وعنوان دفع الضرر وجوده كالعدم، بداهة كفاية الكراهة الطبيعية للرفع، فالصحيح عنوانا " وملاكا " ما ذكرنا. (ص 123) * (ج 2 ص 48)
(ص 123) الإصفهاني: وأما ما عن المصنف قدس سره في آخر كلامه رحمه الله من: (أن النسبة بينهما من حيث المناط هو العموم من وجه)، فغير وجيه، إذ المعاملة المكره عليها بالاكراه المساوق للاضطرار، وإن اجتمع فيها عنوان الكراهة الطبيعية، وعنوان دفع الضرر، لكنهما معا " ليسا مناطا " للرفع، بل أحدهما فقط، وليس إلا الكراهة الطبعية، وعنوان دفع الضرر وجوده كالعدم، بداهة كفاية الكراهة الطبيعية للرفع، فالصحيح عنوانا " وملاكا " ما ذكرنا. (ص 123) * (ج 2 ص 48)