محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
و (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه)، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله. (26) فقد تلخص مما ذكرنا: أن الاكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس. (27)
____________________
الاكراه يبطل اعتبار القيود التي نشأ اعتبارها من مدخلية عنوان الاكراه وقد تقدم شرح طيب النفس الذي لا يتوقف على اعتبار شئ من تلك القيود. (ص 111) (26) الطباطبائي: لا يخفى أن مورد خبر طلاق المدارة صورة تحقق الاكراه فراجع، فهو داخل في عداد سائر أخبار الاكراه الواردة في الطلاق، وليس هيهنا خبر يدل على بطلان الطلاق المداراتي، مع فرض عدم الاكراه حتى يكون دليلا " على أن وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبر. (ص 123) (27) الطباطبائي: بل التحقيق: إن المناط في المقامين صدق الاكراه، ولكنه يختلف بالنسبة إليهما، كما أنه لا يبعد اختلاف الصدق بحسب افراد التكليفيات والوضعيات أيضا " والمناط في الاختلاف عظم شأن المعاملة وعدمه، وكذا عظم شأن الواجب أو الحرام وعدمه، فقد يصدق الاكراه بايعاد ضرر على ترك الكذب ولا يصدق بايعاده على ترك الزنا، وقد يوجب امكان التفصي بوجه بعيد منافيا " في الصدق الاكراه على الزنا مثلا " ولا يعد منافيا " بالنسبة إلى الاكراه على صغيرة وهكذا فتدبر.
(ص 123) الإصفهاني: وأما ما عن المصنف قدس سره في آخر كلامه رحمه الله من: (أن النسبة بينهما من حيث المناط هو العموم من وجه)، فغير وجيه، إذ المعاملة المكره عليها بالاكراه المساوق للاضطرار، وإن اجتمع فيها عنوان الكراهة الطبيعية، وعنوان دفع الضرر، لكنهما معا " ليسا مناطا " للرفع، بل أحدهما فقط، وليس إلا الكراهة الطبعية، وعنوان دفع الضرر وجوده كالعدم، بداهة كفاية الكراهة الطبيعية للرفع، فالصحيح عنوانا " وملاكا " ما ذكرنا. (ص 123) * (ج 2 ص 48)
(١٣٢)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 126 129 131 132 133 136 137 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621