محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
مسألة ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا " إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، أم لغيره، لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره. (1)
____________________
(1) الطباطبائي: (ستعرف) الإشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد إجراء الصيغة أو يضمن عن شخص بشرط أن يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك.
ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه وبيعه لما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا: بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده من حيث كونه تصرفا " في لسانه المملوك له.
قال: ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهي السيد له فضلا " عن الوقوع بغير إذن، إذ أقصاه الإثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لا يخلو من تأمل وعلى تقديره لا يثمر في صحته الإجازة، كما هو واضح ثم تأمل في منعه من التصرف في ذمته التي يتبع بها بعد العتق، مثل الضمان التبرعي ونحوه.
ثم نقل عن التذكرة جواز الضمان دون إذن السيد وقال: لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره ثم قال: نعم قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون إذنه ، كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد، بل قدرة للحر على ماله انتهى.
وعن التذكرة في باب الوكالة: جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا " من حقوقه وفي الجواهر في ذلك الباب قد يقال: بترتب الأثر على عقده وإن بطلت وكالته بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد.
والغرض من هذا كله: إن العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات، بل لا دليل على أزيد مما ذكرنا، إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر. (ص 129)
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 205 207 208 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621