____________________
(1) الطباطبائي: (ستعرف) الإشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد إجراء الصيغة أو يضمن عن شخص بشرط أن يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك.
ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه وبيعه لما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا: بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده من حيث كونه تصرفا " في لسانه المملوك له.
قال: ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهي السيد له فضلا " عن الوقوع بغير إذن، إذ أقصاه الإثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لا يخلو من تأمل وعلى تقديره لا يثمر في صحته الإجازة، كما هو واضح ثم تأمل في منعه من التصرف في ذمته التي يتبع بها بعد العتق، مثل الضمان التبرعي ونحوه.
ثم نقل عن التذكرة جواز الضمان دون إذن السيد وقال: لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره ثم قال: نعم قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون إذنه ، كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد، بل قدرة للحر على ماله انتهى.
وعن التذكرة في باب الوكالة: جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا " من حقوقه وفي الجواهر في ذلك الباب قد يقال: بترتب الأثر على عقده وإن بطلت وكالته بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد.
والغرض من هذا كله: إن العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات، بل لا دليل على أزيد مما ذكرنا، إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر. (ص 129)
ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه وبيعه لما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا: بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده من حيث كونه تصرفا " في لسانه المملوك له.
قال: ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهي السيد له فضلا " عن الوقوع بغير إذن، إذ أقصاه الإثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لا يخلو من تأمل وعلى تقديره لا يثمر في صحته الإجازة، كما هو واضح ثم تأمل في منعه من التصرف في ذمته التي يتبع بها بعد العتق، مثل الضمان التبرعي ونحوه.
ثم نقل عن التذكرة جواز الضمان دون إذن السيد وقال: لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره ثم قال: نعم قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون إذنه ، كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد، بل قدرة للحر على ماله انتهى.
وعن التذكرة في باب الوكالة: جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا " من حقوقه وفي الجواهر في ذلك الباب قد يقال: بترتب الأثر على عقده وإن بطلت وكالته بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد.
والغرض من هذا كله: إن العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات، بل لا دليل على أزيد مما ذكرنا، إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر. (ص 129)