محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥
مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به. (1)
____________________
(1) الإصفهاني: هذا القصد ليس من القصد الاستعمال في شئ ولذا قال قدس سره (في الذيل): (لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في شئ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء... الخ)، فإنه من البين: إن الاستعمال الانشائي، بل مطلقا " لا يتحقق بلا قصد قهرا " وإن قلنا: بأن الدلالة الوضعية غير تابعة للإرادة، بل هذا القصد المبحوث عنه هو القصد المتقوم به التسبيب باللفظ المستعمل في معناه، أو بالتعاطي إلى إيجاد الملكية حقيقة فهو مقوم للبيع بالحمل الشايع، كما أن الأول مقوم للبيع الانشائي.
والسر في التعرض لهذا القصد، دون القصد الاستعمالي: إن اعتبار الصيغة يغني عن اعتبار القصد الاستعمالي حيث لا صيغة انشائية بلا قصد.
ومنه يظهر: وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة كاللفظ والماضوية والعربية وأشباهها، حيث إنه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوم لها، بل مما يعتبر في البايع بالحمل الشايع كالبلوغ وطيب النفس.
نعم، بين هذا القصد والبلوغ ونحوه فرق من حيث إنه عقلا " مقوم للبيع الحقيقي دون البلوغ، فليس هو من الشرائط الشرعية، وإنما يصح البحث عنه في قبال من لا يعتقد أن البيع الحقيقي من الأفعال التسبيبية المتقومة بالقصد، بل يترتب على ذات السبب قهرا " ولا أظن من يتوهم ذلك. (ص 118) * (ج 2 ص 29) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: أن كلمة القصد يستعمل على معان، أحدها: قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى، بمعنى كون التلفظ بها مقصودا " في مقابل النائم والساهي إذا صدر عنهما التلفظ.
وثانيها: قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذي لا يقصد في تلفظه إيقاع المعنى، يتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا "، فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهي والهازل، لعدم قصد اللفظ من الأولين وعدم قصد المعنى من الأخير.
وليعلم: أن القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة أن اللفظ في الاستعمال أمر مغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت إليه وإنما الالتفات إلى المعنى وجعل اللفظ فانيا " فيه وهذا بخلاف المعنى حيث إنه أمر ملتفت إليه فيكون قصد اللفظ في مقابل صدورها عن المتكلم في حال النوم والسهو و
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 55 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621