____________________
(1) الإصفهاني: هذا القصد ليس من القصد الاستعمال في شئ ولذا قال قدس سره (في الذيل): (لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في شئ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء... الخ)، فإنه من البين: إن الاستعمال الانشائي، بل مطلقا " لا يتحقق بلا قصد قهرا " وإن قلنا: بأن الدلالة الوضعية غير تابعة للإرادة، بل هذا القصد المبحوث عنه هو القصد المتقوم به التسبيب باللفظ المستعمل في معناه، أو بالتعاطي إلى إيجاد الملكية حقيقة فهو مقوم للبيع بالحمل الشايع، كما أن الأول مقوم للبيع الانشائي.
والسر في التعرض لهذا القصد، دون القصد الاستعمالي: إن اعتبار الصيغة يغني عن اعتبار القصد الاستعمالي حيث لا صيغة انشائية بلا قصد.
ومنه يظهر: وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة كاللفظ والماضوية والعربية وأشباهها، حيث إنه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوم لها، بل مما يعتبر في البايع بالحمل الشايع كالبلوغ وطيب النفس.
نعم، بين هذا القصد والبلوغ ونحوه فرق من حيث إنه عقلا " مقوم للبيع الحقيقي دون البلوغ، فليس هو من الشرائط الشرعية، وإنما يصح البحث عنه في قبال من لا يعتقد أن البيع الحقيقي من الأفعال التسبيبية المتقومة بالقصد، بل يترتب على ذات السبب قهرا " ولا أظن من يتوهم ذلك. (ص 118) * (ج 2 ص 29) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: أن كلمة القصد يستعمل على معان، أحدها: قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى، بمعنى كون التلفظ بها مقصودا " في مقابل النائم والساهي إذا صدر عنهما التلفظ.
وثانيها: قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذي لا يقصد في تلفظه إيقاع المعنى، يتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا "، فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهي والهازل، لعدم قصد اللفظ من الأولين وعدم قصد المعنى من الأخير.
وليعلم: أن القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة أن اللفظ في الاستعمال أمر مغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت إليه وإنما الالتفات إلى المعنى وجعل اللفظ فانيا " فيه وهذا بخلاف المعنى حيث إنه أمر ملتفت إليه فيكون قصد اللفظ في مقابل صدورها عن المتكلم في حال النوم والسهو و
والسر في التعرض لهذا القصد، دون القصد الاستعمالي: إن اعتبار الصيغة يغني عن اعتبار القصد الاستعمالي حيث لا صيغة انشائية بلا قصد.
ومنه يظهر: وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة كاللفظ والماضوية والعربية وأشباهها، حيث إنه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوم لها، بل مما يعتبر في البايع بالحمل الشايع كالبلوغ وطيب النفس.
نعم، بين هذا القصد والبلوغ ونحوه فرق من حيث إنه عقلا " مقوم للبيع الحقيقي دون البلوغ، فليس هو من الشرائط الشرعية، وإنما يصح البحث عنه في قبال من لا يعتقد أن البيع الحقيقي من الأفعال التسبيبية المتقومة بالقصد، بل يترتب على ذات السبب قهرا " ولا أظن من يتوهم ذلك. (ص 118) * (ج 2 ص 29) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: أن كلمة القصد يستعمل على معان، أحدها: قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى، بمعنى كون التلفظ بها مقصودا " في مقابل النائم والساهي إذا صدر عنهما التلفظ.
وثانيها: قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذي لا يقصد في تلفظه إيقاع المعنى، يتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا "، فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهي والهازل، لعدم قصد اللفظ من الأولين وعدم قصد المعنى من الأخير.
وليعلم: أن القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة أن اللفظ في الاستعمال أمر مغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت إليه وإنما الالتفات إلى المعنى وجعل اللفظ فانيا " فيه وهذا بخلاف المعنى حيث إنه أمر ملتفت إليه فيكون قصد اللفظ في مقابل صدورها عن المتكلم في حال النوم والسهو و