____________________
(37) الطباطبائي: ليعلم أولا ": إن الكشف الحكمي نقل حقيقي من حين الإجازة إلا أنه يرتب عليه الأثر من حين العقد بحيث كأنه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيب من الآثار.
والتحقيق: بناء عليه ترتيب جميع الآثار إلا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر أنه لو كان مالكا لكذا أن يفعل كذا فإن النذر لا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان وعدمه فإن التصرف السابق من الأصيل يكون محررا " ولا يمكن قلبه بعد الإجازة.
وأما ساير الآثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا " إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الإجازة فأجاز، بناء على جواز مثل هذه الإجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد، كما أنه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي، كذا يحكم ببطلانه، بناء على الحكمي لأنه مقتضى ترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد.
والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي: إنه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الأول وعلى الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصحة من أول صدوره إلى حين الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الأول ويرتب عليه آثار البطلان.
ودعوى: أن هذا غير ممكن، والمفروض ترتيب الآثار الممكنة.
مدفوعة: بمنع عدم الامكان كيف! وإلا فلا فرق بينه وبين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة، فإن فيه أيضا " يحكم بكونه متصرفا " في ماله من أول وجوده إلى حال الإجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا " للمشتري فيكون المجيز كأنه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل، فإذا لم يمكن فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الإجازة، فكذا يمكن الحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه.
والتحقيق: إنه لا مانع من شئ منهما بمعنى أنه يمكن أن يحكم بعد الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا " منزلة الصادر من المالك من هذا الآن وترتيب جميع آثاره ولا فرق في ذلك بين النماء وسايرها.
وبالجملة: فجميع الآثار الشرعية وإن كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية إلا أنه يمكن للشارع
والتحقيق: بناء عليه ترتيب جميع الآثار إلا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر أنه لو كان مالكا لكذا أن يفعل كذا فإن النذر لا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان وعدمه فإن التصرف السابق من الأصيل يكون محررا " ولا يمكن قلبه بعد الإجازة.
وأما ساير الآثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا " إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الإجازة فأجاز، بناء على جواز مثل هذه الإجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد، كما أنه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي، كذا يحكم ببطلانه، بناء على الحكمي لأنه مقتضى ترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد.
والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي: إنه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الأول وعلى الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصحة من أول صدوره إلى حين الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الأول ويرتب عليه آثار البطلان.
ودعوى: أن هذا غير ممكن، والمفروض ترتيب الآثار الممكنة.
مدفوعة: بمنع عدم الامكان كيف! وإلا فلا فرق بينه وبين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة، فإن فيه أيضا " يحكم بكونه متصرفا " في ماله من أول وجوده إلى حال الإجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا " للمشتري فيكون المجيز كأنه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل، فإذا لم يمكن فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الإجازة، فكذا يمكن الحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه.
والتحقيق: إنه لا مانع من شئ منهما بمعنى أنه يمكن أن يحكم بعد الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا " منزلة الصادر من المالك من هذا الآن وترتيب جميع آثاره ولا فرق في ذلك بين النماء وسايرها.
وبالجملة: فجميع الآثار الشرعية وإن كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية إلا أنه يمكن للشارع