محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف - باحتمالاته - والنقل. (37)
____________________
(37) الطباطبائي: ليعلم أولا ": إن الكشف الحكمي نقل حقيقي من حين الإجازة إلا أنه يرتب عليه الأثر من حين العقد بحيث كأنه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيب من الآثار.
والتحقيق: بناء عليه ترتيب جميع الآثار إلا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر أنه لو كان مالكا لكذا أن يفعل كذا فإن النذر لا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان وعدمه فإن التصرف السابق من الأصيل يكون محررا " ولا يمكن قلبه بعد الإجازة.
وأما ساير الآثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا " إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الإجازة فأجاز، بناء على جواز مثل هذه الإجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد، كما أنه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي، كذا يحكم ببطلانه، بناء على الحكمي لأنه مقتضى ترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد.
والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي: إنه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الأول وعلى الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصحة من أول صدوره إلى حين الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الأول ويرتب عليه آثار البطلان.
ودعوى: أن هذا غير ممكن، والمفروض ترتيب الآثار الممكنة.
مدفوعة: بمنع عدم الامكان كيف! وإلا فلا فرق بينه وبين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة، فإن فيه أيضا " يحكم بكونه متصرفا " في ماله من أول وجوده إلى حال الإجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا " للمشتري فيكون المجيز كأنه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل، فإذا لم يمكن فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الإجازة، فكذا يمكن الحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه.
والتحقيق: إنه لا مانع من شئ منهما بمعنى أنه يمكن أن يحكم بعد الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا " منزلة الصادر من المالك من هذا الآن وترتيب جميع آثاره ولا فرق في ذلك بين النماء وسايرها.
وبالجملة: فجميع الآثار الشرعية وإن كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية إلا أنه يمكن للشارع
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 494 495 496 498 499 501 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621