منها: النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه، (47) وللشهيد الثاني في الروضة عبارة، توجيه المراد منها - كما فعله بعض - أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر. (48)
____________________
(47) الطباطبائي: إلا أنه بناء على الكشف الحكمي إنما يحكم بذلك بعد الإجازة، وإلا فهو للمالك الأول من حين وجوده، وإذا أتلفه فقد أتلف مال نفسه ولا يكون تصرفه فيه تصرفا " في مال الغير.
نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن أنتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وإن كان هو المالك حسبما عرفت.
(ص 154) الإصفهاني: قد عرفت: سابقا " إنه كذلك على الكشف بنحو الشرط المتأخر الاصطلاحي، فإن العين مملوكة واقعا " من حين صدور العقد فكذا نمائها، وكذلك بناء على شرطية التعقب بنحو الشرط المقارن.
وأما بناء على الكشف الانقلابي، فالعين إلى حال الإجازة باقية على ملك مالكها ونمائها تجدد في ملكه وانقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية لا يوجب انقلاب وقوع النماء فاعتبار الملكية وارد على وقوع النماء، لا أن النماء وارد عليه.
نعم، الكشف الحكمي حيث إن معناه: ترتيب آثار ملكية العين من حين العقد، فمقتضاه الحكم بانتقال النماء عند الإجازة إلى المجاز لها. (ص 156) (48) الطباطبائي: أما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كلا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل أيضا " من: أن الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر، لأنه بعد لم ينتقل عنه.
وأما وجه كون نماء الثمن له، فهو أن المبيع من طرف المشتري لازم لكونه أصيلا " وقد أخرج الثمن عن ملكه اختيارا " وسلط البائع عليه وعلى نمائه فيؤخذ بما أقدم عليه، إلا أن يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل الرد.
والإجازة مأخوذ بما أقدم وعاهد عليه وإن لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا " برضا مالكه.
نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن أنتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وإن كان هو المالك حسبما عرفت.
(ص 154) الإصفهاني: قد عرفت: سابقا " إنه كذلك على الكشف بنحو الشرط المتأخر الاصطلاحي، فإن العين مملوكة واقعا " من حين صدور العقد فكذا نمائها، وكذلك بناء على شرطية التعقب بنحو الشرط المقارن.
وأما بناء على الكشف الانقلابي، فالعين إلى حال الإجازة باقية على ملك مالكها ونمائها تجدد في ملكه وانقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية لا يوجب انقلاب وقوع النماء فاعتبار الملكية وارد على وقوع النماء، لا أن النماء وارد عليه.
نعم، الكشف الحكمي حيث إن معناه: ترتيب آثار ملكية العين من حين العقد، فمقتضاه الحكم بانتقال النماء عند الإجازة إلى المجاز لها. (ص 156) (48) الطباطبائي: أما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كلا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل أيضا " من: أن الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر، لأنه بعد لم ينتقل عنه.
وأما وجه كون نماء الثمن له، فهو أن المبيع من طرف المشتري لازم لكونه أصيلا " وقد أخرج الثمن عن ملكه اختيارا " وسلط البائع عليه وعلى نمائه فيؤخذ بما أقدم عليه، إلا أن يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل الرد.
والإجازة مأخوذ بما أقدم وعاهد عليه وإن لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا " برضا مالكه.