____________________
(35) الطباطبائي: فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته، فوكل غيره بطل، ولا يصح بالإجازة أيضا "، لعدم جريان الفضولية في الطلاق.
ودعوى: أنه يكون الإجازة متعلقة بالتوكيل - الذي هو قابل للفضولية -، لا بالطلاق. نعم، لو أجاز الطلاق من دون أن يخبر الوكالة، كان كما ذكر.
مدفوعة: بعدم الفرق وذلك، لأن المناط عدم صحة موقوفية الطلاق على شرط متأخر، فلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة توقفه على إجازته، أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر.
(ص 125) النائيني (منية الطالب): والأقوى: أنه في الجهة التي هي موضوع البحث - وهي رفع الاكراه - أثر كل ما صدر عن كره، لا فرق بين الصور، وإنما الاختلاف في نتيجة الرفع، فقد ينتج الصحة، إذا لحقها الرضا، وقد لا يفيد الرضا المتأخر.
وتوضيح ذلك: أنه لو أكره الزوج على التوكيل في طلاق زوجته، فالتوكيل الصادر عنه بمنزلة العدم، فيقع طلاق الوكيل إذن من الموكل، فيكون فضوليا "، ولا إشكال في أنه لو لم يلحقه الإجازة أصلا " وقع باطلا ".
وأما لو لحقه الإجازة، فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع، فلا تؤثر الإجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن: الايقاعات كلية، لا تصح بالإجازة اللاحقة إجماعا ". (ص 400)
ودعوى: أنه يكون الإجازة متعلقة بالتوكيل - الذي هو قابل للفضولية -، لا بالطلاق. نعم، لو أجاز الطلاق من دون أن يخبر الوكالة، كان كما ذكر.
مدفوعة: بعدم الفرق وذلك، لأن المناط عدم صحة موقوفية الطلاق على شرط متأخر، فلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة توقفه على إجازته، أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر.
(ص 125) النائيني (منية الطالب): والأقوى: أنه في الجهة التي هي موضوع البحث - وهي رفع الاكراه - أثر كل ما صدر عن كره، لا فرق بين الصور، وإنما الاختلاف في نتيجة الرفع، فقد ينتج الصحة، إذا لحقها الرضا، وقد لا يفيد الرضا المتأخر.
وتوضيح ذلك: أنه لو أكره الزوج على التوكيل في طلاق زوجته، فالتوكيل الصادر عنه بمنزلة العدم، فيقع طلاق الوكيل إذن من الموكل، فيكون فضوليا "، ولا إشكال في أنه لو لم يلحقه الإجازة أصلا " وقع باطلا ".
وأما لو لحقه الإجازة، فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع، فلا تؤثر الإجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن: الايقاعات كلية، لا تصح بالإجازة اللاحقة إجماعا ". (ص 400)