أما حكمها، فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي - بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة.
- في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كان الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة (1) على قولين، فالأكثر على الأول، (2)
____________________
(1) الطباطبائي: إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة إنما هو إذا كانت بعد تمامية أجزاء العقد وشرائط صحته، وأما إذا كانت قبل ذلك فلا تكون كاشفة ولا ناقلة كما إذا أوجب الفضولي البيع فأجاز المالك قبل قبول الآخر، أو كان البيع موقوفا " على القبض كالصرف والسلم إذا أجاز قبله وقبل تفرق المجلس، بناء على كون القبض شرطا " في الصحة وكما في إجازة الرهن قبل القبض. (ص 161) (2) الطباطبائي: أقول: حكي عن الأردبيلي نسبة القول الأول إلى الأكثر كما في الكتاب، وعن الرياض نسبته إلى الأشهر.
وربما ينسب إلى المشهور بل قيل: لم نقف على القول بالنقل صريحا " من القائلين بصحة الفضولي، ولعله لأن من نقل عنه القول بالنقل وهو فخر المحققين إنما قال به بعد التنزل، وإلا فمذهبه البطلان وكذلك الأردبيلي.
وعن العلامة في القواعد التردد، حيث قال: (وفي وقت الانتقال إشكال).
وربما قيل: إن ظاهر كثير منهم التوقف بين القولين وإن كان يرجع في الثمر إلى القول الثاني. (ص 148)
وربما ينسب إلى المشهور بل قيل: لم نقف على القول بالنقل صريحا " من القائلين بصحة الفضولي، ولعله لأن من نقل عنه القول بالنقل وهو فخر المحققين إنما قال به بعد التنزل، وإلا فمذهبه البطلان وكذلك الأردبيلي.
وعن العلامة في القواعد التردد، حيث قال: (وفي وقت الانتقال إشكال).
وربما قيل: إن ظاهر كثير منهم التوقف بين القولين وإن كان يرجع في الثمر إلى القول الثاني. (ص 148)