ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، كان إكراها "، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا " من بدله أو وعيده المضرين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده.
ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد - بمعنى إلزامه عليهما كفاية وايعادهما على تركه - كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين، في كون كل منهما مكرها ". (34)
____________________
(33) الطباطبائي: ولعل من هذا القبيل، ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام: إن امرأة عارفة أحدث زوجها، فهرب من البلاء، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إما طلقت، وإما رددتك، فطلقها، ومضى الرجل على وجهه. فما ترى للمرأة؟
فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله، بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع، أو كان الغرض الرد لأخذ النفقة، أو نحو ذلك فتدبر. (ص 123) (34) الطباطبائي: لا إشكال في ذلك، إلا إذا فرض علم أحدهما، بأن الآخر يفعله وأن فعله هذا أيضا " من جهة عدم اطلاعه على حال هذا، فإنه حينئذ لا يكون مكرها "، إذ له حينئذ أن لا يفعل هذا.
وأما لو فرض، أنه يعلم أن الآخر يبادر إلى الفعل، على فرض عدم مبادرته بأن يكون خوفه أزيد من خوف هذا، فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا، فالظاهر: أن كلا " منهما مكره، فلو بادر هذا أيضا "، يكون من الاكراه، وإن كان له أن يقتضي بترك المبادرة من جهة قوة قلبه فتأمل. (ص 123)
فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله، بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع، أو كان الغرض الرد لأخذ النفقة، أو نحو ذلك فتدبر. (ص 123) (34) الطباطبائي: لا إشكال في ذلك، إلا إذا فرض علم أحدهما، بأن الآخر يفعله وأن فعله هذا أيضا " من جهة عدم اطلاعه على حال هذا، فإنه حينئذ لا يكون مكرها "، إذ له حينئذ أن لا يفعل هذا.
وأما لو فرض، أنه يعلم أن الآخر يبادر إلى الفعل، على فرض عدم مبادرته بأن يكون خوفه أزيد من خوف هذا، فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا، فالظاهر: أن كلا " منهما مكره، فلو بادر هذا أيضا "، يكون من الاكراه، وإن كان له أن يقتضي بترك المبادرة من جهة قوة قلبه فتأمل. (ص 123)