____________________
(14) الآخوند: بل كاشفا " عن سبق الرضا، فيكون المشتري قابلا " في زمان الايجاب أيضا " فلا تغفل.
(ص 52) الإصفهاني: حيث إن المولى يبيعه من موكله وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الايراد الآتي من تحقق الإذن بالايجاب فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب، بل بعده وهو مبني على لزوم القابلية من حيث الشروع فيما يتحقق به الايجاب، وإلا فالإذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ولو بان.
ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الأمور كالعقد مع الحمار أو الجدار، كان وجوده معتبرا " حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين وما يعتبر في تأثير العقد فإنما يترقب حصوله حين التأثير ومنه إذن المولى فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد. (ص 130) * (ج 1 ص 72) (15) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه من الوهن، لأنه لا دليل على اعتبار قابلية القابل للقبول حين الايجاب بل يكفي في صحة العقد كونه واجدا " لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق، وأما إذا صدر عن الوكيل المختص بالبيع فيكون قبول العبد واقعا " في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغير فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب حينئذ فضوليا " فلا يلغو الايجاب أيضا "، بل يتوقف على الإجازة، أما إجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو إجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير وأيا " ما كان يصح العقد بإحدى الإجازتين من غير إشكال. (ص. 490) الإيرواني: قابلية المشتري تتقوم برضا المولى باطنا "، لا بإذنه ظاهرا " والرضا الباطني حاصل من ابتداء
(ص 52) الإصفهاني: حيث إن المولى يبيعه من موكله وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الايراد الآتي من تحقق الإذن بالايجاب فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب، بل بعده وهو مبني على لزوم القابلية من حيث الشروع فيما يتحقق به الايجاب، وإلا فالإذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ولو بان.
ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الأمور كالعقد مع الحمار أو الجدار، كان وجوده معتبرا " حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين وما يعتبر في تأثير العقد فإنما يترقب حصوله حين التأثير ومنه إذن المولى فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد. (ص 130) * (ج 1 ص 72) (15) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه من الوهن، لأنه لا دليل على اعتبار قابلية القابل للقبول حين الايجاب بل يكفي في صحة العقد كونه واجدا " لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق، وأما إذا صدر عن الوكيل المختص بالبيع فيكون قبول العبد واقعا " في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغير فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب حينئذ فضوليا " فلا يلغو الايجاب أيضا "، بل يتوقف على الإجازة، أما إجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو إجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير وأيا " ما كان يصح العقد بإحدى الإجازتين من غير إشكال. (ص. 490) الإيرواني: قابلية المشتري تتقوم برضا المولى باطنا "، لا بإذنه ظاهرا " والرضا الباطني حاصل من ابتداء