محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم، بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا " للإذن الضمني. (14) ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الايجاب، (15)
____________________
(14) الآخوند: بل كاشفا " عن سبق الرضا، فيكون المشتري قابلا " في زمان الايجاب أيضا " فلا تغفل.
(ص 52) الإصفهاني: حيث إن المولى يبيعه من موكله وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الايراد الآتي من تحقق الإذن بالايجاب فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب، بل بعده وهو مبني على لزوم القابلية من حيث الشروع فيما يتحقق به الايجاب، وإلا فالإذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ولو بان.
ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الأمور كالعقد مع الحمار أو الجدار، كان وجوده معتبرا " حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين وما يعتبر في تأثير العقد فإنما يترقب حصوله حين التأثير ومنه إذن المولى فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد. (ص 130) * (ج 1 ص 72) (15) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه من الوهن، لأنه لا دليل على اعتبار قابلية القابل للقبول حين الايجاب بل يكفي في صحة العقد كونه واجدا " لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق، وأما إذا صدر عن الوكيل المختص بالبيع فيكون قبول العبد واقعا " في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغير فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب حينئذ فضوليا " فلا يلغو الايجاب أيضا "، بل يتوقف على الإجازة، أما إجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو إجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير وأيا " ما كان يصح العقد بإحدى الإجازتين من غير إشكال. (ص. 490) الإيرواني: قابلية المشتري تتقوم برضا المولى باطنا "، لا بإذنه ظاهرا " والرضا الباطني حاصل من ابتداء
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 231 232 233 234 235 236 237 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621