____________________
والتكليفيات، فما المخصص له بالثانية؟ وما المخصص له بالاضطرار الحاصل لا من فعل الغير؟
والعطف وإن كان يقتضي المغائرة، لكن خصوص هذا النحو من المغائرة - وهي اختصاص الاضطرار بالحاصل، لا من فعل الغير - وعموم الاكراه للاضطرار الحاصل من فعل الغير، بلا دليل يقتضيه.
ثم تخصيص هذا النحو من الاضطرار بخصوص التكليفيات بلا موجب.
ويمكن دعوى: أن الاكراه بمراتبه يختص بالوضعيات، والاضطرار بجميع أنحائه يختص بالتكليفيات بملاحظة أن ما كان جوازه وضعا " وتكليفا " منوطا " بالطيب والرضا كالمعاملات، فيناسب رفع أثره بعروض الاكراه، وهو حمل الغير على ما يكرهه طبعا "، وما كان منوطا " بالاختيار المقابل للاضطرار فمرتبة منه وهو الاضطرار الحقيقي مرفوع عقلا "، ومرتبة منه وهو وجود داع يوجب اضطراره إلى إرادة الفعل مرفوع شرعا "، وليس هو إلا التكليفيات، فإن الكراهة والرضا أجنبيان عن وقوعها على صفة الحرمة أو الوجوب، فالمعاملة المكره عليها، باكراه مساوق للاضطرار مرفوعة الأثر من حيث الاكراه، لا من حيث الاضطرار، كما أن الاكراه المساوق له في التكليفيات يوجب ارتفاع التكليف من حيث الاضطرار، لا من حيث الاكراه، فمناسبة الحكم والموضوع هو الشاهد على اختصاص كل منهما بمورد مع بقائهما على عمومهما من حيث مراتب الاكراه ومن حيث أنحاء الاضطرار، فهما متبائنان من حيث المورد، وإن كانا عامين من وجه من حيث نفس عنوانهما. (ص 123) * (ج 2 ص 48) (25) الطباطبائي: قد عرفت: أن استدلالهم في غير محله. (ص 123) الإيرواني: هذا هو الذي ذكرناه سابقا " من: أن المصنف رحمه الله سيلتجئ إلى الاعتراف بأن ما هو المعتبر في المعاملة هو طيب النفس، وأن صحة المعاملة تدور مداره وجودا " وعدما " دون عنوان الاكراه، فإنه رحمه الله بعد ما جعل الدخيل، هو الاكراه فاعتبر فيه من القيود ما اعتبر، رأى أنه لا يسع له التفصيل بين الاكراه لرافع لأثر المعاملة والاكراه الرافع للحكم التكليفي، لاتحاد الدليل أعني: (رفع ما استكرهوا) ووحدة ما جعل رافعا " لهما في لسانه فالتجأ في التفصيل إلى التشبث بدليل اعتبار طيب النفس.
وحينئذ يتجه عليه، إنه عليه أن يلغي القيود الخمسة المتقدمة بأجمعها، فإنه بعد أن لم يكن المدار على عنوان
والعطف وإن كان يقتضي المغائرة، لكن خصوص هذا النحو من المغائرة - وهي اختصاص الاضطرار بالحاصل، لا من فعل الغير - وعموم الاكراه للاضطرار الحاصل من فعل الغير، بلا دليل يقتضيه.
ثم تخصيص هذا النحو من الاضطرار بخصوص التكليفيات بلا موجب.
ويمكن دعوى: أن الاكراه بمراتبه يختص بالوضعيات، والاضطرار بجميع أنحائه يختص بالتكليفيات بملاحظة أن ما كان جوازه وضعا " وتكليفا " منوطا " بالطيب والرضا كالمعاملات، فيناسب رفع أثره بعروض الاكراه، وهو حمل الغير على ما يكرهه طبعا "، وما كان منوطا " بالاختيار المقابل للاضطرار فمرتبة منه وهو الاضطرار الحقيقي مرفوع عقلا "، ومرتبة منه وهو وجود داع يوجب اضطراره إلى إرادة الفعل مرفوع شرعا "، وليس هو إلا التكليفيات، فإن الكراهة والرضا أجنبيان عن وقوعها على صفة الحرمة أو الوجوب، فالمعاملة المكره عليها، باكراه مساوق للاضطرار مرفوعة الأثر من حيث الاكراه، لا من حيث الاضطرار، كما أن الاكراه المساوق له في التكليفيات يوجب ارتفاع التكليف من حيث الاضطرار، لا من حيث الاكراه، فمناسبة الحكم والموضوع هو الشاهد على اختصاص كل منهما بمورد مع بقائهما على عمومهما من حيث مراتب الاكراه ومن حيث أنحاء الاضطرار، فهما متبائنان من حيث المورد، وإن كانا عامين من وجه من حيث نفس عنوانهما. (ص 123) * (ج 2 ص 48) (25) الطباطبائي: قد عرفت: أن استدلالهم في غير محله. (ص 123) الإيرواني: هذا هو الذي ذكرناه سابقا " من: أن المصنف رحمه الله سيلتجئ إلى الاعتراف بأن ما هو المعتبر في المعاملة هو طيب النفس، وأن صحة المعاملة تدور مداره وجودا " وعدما " دون عنوان الاكراه، فإنه رحمه الله بعد ما جعل الدخيل، هو الاكراه فاعتبر فيه من القيود ما اعتبر، رأى أنه لا يسع له التفصيل بين الاكراه لرافع لأثر المعاملة والاكراه الرافع للحكم التكليفي، لاتحاد الدليل أعني: (رفع ما استكرهوا) ووحدة ما جعل رافعا " لهما في لسانه فالتجأ في التفصيل إلى التشبث بدليل اعتبار طيب النفس.
وحينئذ يتجه عليه، إنه عليه أن يلغي القيود الخمسة المتقدمة بأجمعها، فإنه بعد أن لم يكن المدار على عنوان