محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣١
لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى: (تجارة عن تراض). (25)
____________________
والتكليفيات، فما المخصص له بالثانية؟ وما المخصص له بالاضطرار الحاصل لا من فعل الغير؟
والعطف وإن كان يقتضي المغائرة، لكن خصوص هذا النحو من المغائرة - وهي اختصاص الاضطرار بالحاصل، لا من فعل الغير - وعموم الاكراه للاضطرار الحاصل من فعل الغير، بلا دليل يقتضيه.
ثم تخصيص هذا النحو من الاضطرار بخصوص التكليفيات بلا موجب.
ويمكن دعوى: أن الاكراه بمراتبه يختص بالوضعيات، والاضطرار بجميع أنحائه يختص بالتكليفيات بملاحظة أن ما كان جوازه وضعا " وتكليفا " منوطا " بالطيب والرضا كالمعاملات، فيناسب رفع أثره بعروض الاكراه، وهو حمل الغير على ما يكرهه طبعا "، وما كان منوطا " بالاختيار المقابل للاضطرار فمرتبة منه وهو الاضطرار الحقيقي مرفوع عقلا "، ومرتبة منه وهو وجود داع يوجب اضطراره إلى إرادة الفعل مرفوع شرعا "، وليس هو إلا التكليفيات، فإن الكراهة والرضا أجنبيان عن وقوعها على صفة الحرمة أو الوجوب، فالمعاملة المكره عليها، باكراه مساوق للاضطرار مرفوعة الأثر من حيث الاكراه، لا من حيث الاضطرار، كما أن الاكراه المساوق له في التكليفيات يوجب ارتفاع التكليف من حيث الاضطرار، لا من حيث الاكراه، فمناسبة الحكم والموضوع هو الشاهد على اختصاص كل منهما بمورد مع بقائهما على عمومهما من حيث مراتب الاكراه ومن حيث أنحاء الاضطرار، فهما متبائنان من حيث المورد، وإن كانا عامين من وجه من حيث نفس عنوانهما. (ص 123) * (ج 2 ص 48) (25) الطباطبائي: قد عرفت: أن استدلالهم في غير محله. (ص 123) الإيرواني: هذا هو الذي ذكرناه سابقا " من: أن المصنف رحمه الله سيلتجئ إلى الاعتراف بأن ما هو المعتبر في المعاملة هو طيب النفس، وأن صحة المعاملة تدور مداره وجودا " وعدما " دون عنوان الاكراه، فإنه رحمه الله بعد ما جعل الدخيل، هو الاكراه فاعتبر فيه من القيود ما اعتبر، رأى أنه لا يسع له التفصيل بين الاكراه لرافع لأثر المعاملة والاكراه الرافع للحكم التكليفي، لاتحاد الدليل أعني: (رفع ما استكرهوا) ووحدة ما جعل رافعا " لهما في لسانه فالتجأ في التفصيل إلى التشبث بدليل اعتبار طيب النفس.
وحينئذ يتجه عليه، إنه عليه أن يلغي القيود الخمسة المتقدمة بأجمعها، فإنه بعد أن لم يكن المدار على عنوان
(١٣١)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 122 123 126 129 131 132 133 136 137 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621