____________________
استقلال العبد والراهن والباكرة، وكل من كان من قبيل هذه الطوايف الثلاث في عقودهم لا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضا ذي الحق، فإن به لا يسند العقد إليه وعد سكوته في بعض المقامات إجازة، فهو من باب إن من لا يميل إلى شئ لا يقدر على إمساك نفسه طبعا "، فلو سكت في محل الامضاء والرد فسكوته كاشف عرفي عنها، ولذا عبر في الأخبار عن الامضاء بالسكوت - الذي هو نظير الأمر الوجودي - لا بمثل عدم الردع ونحوه.
والظاهر: أن المسألة لا تحتاج إلى أزيد من ذلك، فإن بمراجعة نظايرها يظهر صدق ما ادعيناه فراجع باب الفسخ والرد والرجوع. (ص 211) الإيرواني: بل في عقد مطلق من كان فضوليته لتعلق حق الغير كان ذلك مولى أو وليا " أو صاحب حق في العين كالمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة، فإن سبيل التمسك بالآيات في ذلك واضح، - كما أشرنا إليه - ولولا ما ذكره المصنف من التعليل المختص بعقد العبد لتعين حمل كلامه على المثال، مع أن المعصية في رواية نكاح العبد يراد بها عدم الاستيذان من المولى، مع احتمال رضاه الباطني فغاية ما نسلم خروجه عن المعصية ما إذا علم برضاه حال العقد لا ما إذا ظهر ذلك بعد العقد مع الجهل به حاله. (ص 117) (17) الإيرواني: على الثاني: أيضا " قد لا يسبقه المنع وقد يسبقه وإنما لم يتعرضه، لأن شبهة سبق المنع يتعرض لها في طي التعرض لصورة سبق المنع من صورتي البيع للمالك فلا تبقى إلا شبهة البيع لنفسه وهي شبهة بيع الغاصب وحل هذه لا يحتاج إلى عقد مسألتين. (ص 117) النائيني (منية الطالب): محل الاتفاق من القائلين بصحة الفضولي في مقابل البطلان هذه الصورة.
وأما إذا باع للمالك مع سبق المنع منه وما إذا باع لنفسه كالغاصب فهو محل الخلاف حتى بين القائلين بصحته. (ص 211)
والظاهر: أن المسألة لا تحتاج إلى أزيد من ذلك، فإن بمراجعة نظايرها يظهر صدق ما ادعيناه فراجع باب الفسخ والرد والرجوع. (ص 211) الإيرواني: بل في عقد مطلق من كان فضوليته لتعلق حق الغير كان ذلك مولى أو وليا " أو صاحب حق في العين كالمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة، فإن سبيل التمسك بالآيات في ذلك واضح، - كما أشرنا إليه - ولولا ما ذكره المصنف من التعليل المختص بعقد العبد لتعين حمل كلامه على المثال، مع أن المعصية في رواية نكاح العبد يراد بها عدم الاستيذان من المولى، مع احتمال رضاه الباطني فغاية ما نسلم خروجه عن المعصية ما إذا علم برضاه حال العقد لا ما إذا ظهر ذلك بعد العقد مع الجهل به حاله. (ص 117) (17) الإيرواني: على الثاني: أيضا " قد لا يسبقه المنع وقد يسبقه وإنما لم يتعرضه، لأن شبهة سبق المنع يتعرض لها في طي التعرض لصورة سبق المنع من صورتي البيع للمالك فلا تبقى إلا شبهة البيع لنفسه وهي شبهة بيع الغاصب وحل هذه لا يحتاج إلى عقد مسألتين. (ص 117) النائيني (منية الطالب): محل الاتفاق من القائلين بصحة الفضولي في مقابل البطلان هذه الصورة.
وأما إذا باع للمالك مع سبق المنع منه وما إذا باع لنفسه كالغاصب فهو محل الخلاف حتى بين القائلين بصحته. (ص 211)