محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
ثم، إعلم: أن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك، (17) وقد يسبقه المنع، فهنا مسائل ثلاث،
____________________
استقلال العبد والراهن والباكرة، وكل من كان من قبيل هذه الطوايف الثلاث في عقودهم لا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضا ذي الحق، فإن به لا يسند العقد إليه وعد سكوته في بعض المقامات إجازة، فهو من باب إن من لا يميل إلى شئ لا يقدر على إمساك نفسه طبعا "، فلو سكت في محل الامضاء والرد فسكوته كاشف عرفي عنها، ولذا عبر في الأخبار عن الامضاء بالسكوت - الذي هو نظير الأمر الوجودي - لا بمثل عدم الردع ونحوه.
والظاهر: أن المسألة لا تحتاج إلى أزيد من ذلك، فإن بمراجعة نظايرها يظهر صدق ما ادعيناه فراجع باب الفسخ والرد والرجوع. (ص 211) الإيرواني: بل في عقد مطلق من كان فضوليته لتعلق حق الغير كان ذلك مولى أو وليا " أو صاحب حق في العين كالمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة، فإن سبيل التمسك بالآيات في ذلك واضح، - كما أشرنا إليه - ولولا ما ذكره المصنف من التعليل المختص بعقد العبد لتعين حمل كلامه على المثال، مع أن المعصية في رواية نكاح العبد يراد بها عدم الاستيذان من المولى، مع احتمال رضاه الباطني فغاية ما نسلم خروجه عن المعصية ما إذا علم برضاه حال العقد لا ما إذا ظهر ذلك بعد العقد مع الجهل به حاله. (ص 117) (17) الإيرواني: على الثاني: أيضا " قد لا يسبقه المنع وقد يسبقه وإنما لم يتعرضه، لأن شبهة سبق المنع يتعرض لها في طي التعرض لصورة سبق المنع من صورتي البيع للمالك فلا تبقى إلا شبهة البيع لنفسه وهي شبهة بيع الغاصب وحل هذه لا يحتاج إلى عقد مسألتين. (ص 117) النائيني (منية الطالب): محل الاتفاق من القائلين بصحة الفضولي في مقابل البطلان هذه الصورة.
وأما إذا باع للمالك مع سبق المنع منه وما إذا باع لنفسه كالغاصب فهو محل الخلاف حتى بين القائلين بصحته. (ص 211)
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621