والحاصل: أن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية، لامع التمكن بغيرها، فافهم. (22) ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه،
____________________
(22) الطباطبائي: فيه منع واضح، إذ مع امكان الامتناع واقعا " مع اعتقاد المكره عدم الامتناع لا يصدق الاكراه بالنسبة إلى الواقع، بل بالنسبة إلى الواقع، بل بالنسبة إلى الأعم من الفعل الواقع ومن صورة الفعل، فلا يكون الفعل مكرها " عليه، وإلا فيمكن فرض مثله بالنسبة إلى التفصي بغير التورية أيضا "، كما إذا أمكنه إرائة أنه شرب الخمر، مع عدم شربه بأن يقربه من فمه ولا يشرب، أو أمكنه اهراقه بحيث لا يراه ويعتقد أنه شربه، فيلزم جواز الشرب حقيقة حينئذ لأنه مكره عليه حيث إنه يترتب الضرر على الامتناع بحسب اعتقاد المكره، ولا يمكن الالتزام به وهذا واضح جدا " ولعله لذا قال في آخر الكلام: (فافهم). (ص 122) الإصفهاني: لا يخفى عليك، أن الضرر إذا كان مترتبا " على الامتناع الاعتقادي فالمكره عليه أيضا " هو الاتيان الاعتقادي، إذ ما كان الضرر مترتبا " على تركه فهو مكره على فعله فحينئذ لا وجه لرفع حكم الواقع مع عدم كونه مكرها " عليه.