____________________
(34) الطباطبائي: (ولكن) قد عرفت: أن عمدة الإشكال إنه هل يجوز إيقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الأعم أم لا؟ وإن الفارق بين مثل البيع ومثل النكاح أي شئ؟
ومن ذلك ظهر: أن المصنف خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق: ما ذكرنا فتدبر.
(ص 118) (35) الطباطبائي: (يمكن أن يقال:) أنه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعم، فظهور إرادة المشتري الخصوصية يكون ملغى، ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقا التنازع وعدم سماع دعوى المشتري من جهته، فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشتري حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر. (ص 118) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لأن في سماع كل دعوى يعتبر أن يكون لها واقع، وأن يكون لواقعه أثر يترتب عليه عند ثبوته، والشرط الأول منتف في هذه الدعوى، إذ المفروض تحقق الالتزام العقدي منه في العقد والعلم بكونه وكيلا " عن الغير لا ينفع في إرجاع الالتزام إليه بعد أنه لم يلتزم عنه وما أسند الالتزام إليه، فضلا " عن دعواه، فالموجب حينئذ يأخذ القابل فيما ألزمه من دفع المبيع إليه وأخذ الثمن منه وأخذ أرش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن، وليس له مطالبة الموكل بوجه أصلا "، لأنه ليس طرف التزامه.
نعم، القابل إذا كان قابلا " عن موكله يجب عليه ترتيب أثر البيع على موكله، فيدفع هو نفسه كلما يلزمه بالعقد، ثم يرجع إلى موكله فيما دفع، فيدفع المبيع إليه.
وهذا الذي ذكرناه يتم في الوكيل المفوض كالوكيل في القراض ولا يجري في الوكيل في إجراء الصيغة، لو ادعى كونه وكيلا "، كما لا يخفى. (ص 418)
ومن ذلك ظهر: أن المصنف خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق: ما ذكرنا فتدبر.
(ص 118) (35) الطباطبائي: (يمكن أن يقال:) أنه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعم، فظهور إرادة المشتري الخصوصية يكون ملغى، ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقا التنازع وعدم سماع دعوى المشتري من جهته، فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشتري حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر. (ص 118) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لأن في سماع كل دعوى يعتبر أن يكون لها واقع، وأن يكون لواقعه أثر يترتب عليه عند ثبوته، والشرط الأول منتف في هذه الدعوى، إذ المفروض تحقق الالتزام العقدي منه في العقد والعلم بكونه وكيلا " عن الغير لا ينفع في إرجاع الالتزام إليه بعد أنه لم يلتزم عنه وما أسند الالتزام إليه، فضلا " عن دعواه، فالموجب حينئذ يأخذ القابل فيما ألزمه من دفع المبيع إليه وأخذ الثمن منه وأخذ أرش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن، وليس له مطالبة الموكل بوجه أصلا "، لأنه ليس طرف التزامه.
نعم، القابل إذا كان قابلا " عن موكله يجب عليه ترتيب أثر البيع على موكله، فيدفع هو نفسه كلما يلزمه بالعقد، ثم يرجع إلى موكله فيما دفع، فيدفع المبيع إليه.
وهذا الذي ذكرناه يتم في الوكيل المفوض كالوكيل في القراض ولا يجري في الوكيل في إجراء الصيغة، لو ادعى كونه وكيلا "، كما لا يخفى. (ص 418)