____________________
الإيرواني: بل عدم تحققه أقرب، فإن ذلك من توهم الاكراه وزعمه لا من حقيقته وواقعه، بل يمكن أن يقال: إن زعمه واشتباهه أوجب طيب نفسه بالمعاملة، بمعنى انبعاث إنشائه للمعاملة من إرادة وقوع مضمونها في الخارج فكان إنشائه إنشاء مقدميا " لغرض التوصل إلى وقوع المعاملة في الخارج.
وقد عرفت: أن معنى طيب النفس المعتبر في المعاملات هو هذا، مقابل صدور الإنشاء باكراه المكره لا لغرض التوصل إلى وقوع المعاملة في الخارج. (ص 113) (57) الإيرواني: ليس للمشهور إلا العمومات الدالة على صحة المعاملات من العقود والايقاعات بدعوى:
إن المتيقن من الخارج عن هذه العمومات، هو العقود الاكراهية التي لم يلحقها الرضا فيبقى ما لحقه الرضا مشكوكا " يتمسك لصحته بالعمومات. (ص 113) النائيني (المكاسب والبيع): ربما يقال بعدم قابلية العقد المكره للصحة بسبب التعقب بالرضا، أما لكون الصحة بالتعقب بالأمر المتأخر مطلقا " على خلاف الأصل سواء كان في العقد المكره، أو في الفضولي، بناء على أن يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره ولو قلنا بكون الفضولي على طبق القاعدة.
أما الوجه الأول: فسيأتي الكلام فيه في الفضولي.
وأما الوجه الثاني: فلأن الفضولي - لو قلنا فيه: بالصحة - فلا يلزم من القول بها فيه القول بها في عقد المكره لوجود الفارق بينهما، وهو أن العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا " بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته، أعني: الاستناد إلى المالك، لأنه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الأجزاء والشرائط إلا أنه ليس صادرا " عن المالك وبالإجازة يتحقق هذا الأمر المفقود أيضا "، فيؤثر أثره، وهذا بخلاف العقد للمكره، حيث إنه مقترن بما يوجب فساده، وهو الاكراه، والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الاتصاف بصفة الاكراه لأن انقلاب الشئ عما وقع عليه محال ولا يعقل أن يؤثر الأمر
وقد عرفت: أن معنى طيب النفس المعتبر في المعاملات هو هذا، مقابل صدور الإنشاء باكراه المكره لا لغرض التوصل إلى وقوع المعاملة في الخارج. (ص 113) (57) الإيرواني: ليس للمشهور إلا العمومات الدالة على صحة المعاملات من العقود والايقاعات بدعوى:
إن المتيقن من الخارج عن هذه العمومات، هو العقود الاكراهية التي لم يلحقها الرضا فيبقى ما لحقه الرضا مشكوكا " يتمسك لصحته بالعمومات. (ص 113) النائيني (المكاسب والبيع): ربما يقال بعدم قابلية العقد المكره للصحة بسبب التعقب بالرضا، أما لكون الصحة بالتعقب بالأمر المتأخر مطلقا " على خلاف الأصل سواء كان في العقد المكره، أو في الفضولي، بناء على أن يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره ولو قلنا بكون الفضولي على طبق القاعدة.
أما الوجه الأول: فسيأتي الكلام فيه في الفضولي.
وأما الوجه الثاني: فلأن الفضولي - لو قلنا فيه: بالصحة - فلا يلزم من القول بها فيه القول بها في عقد المكره لوجود الفارق بينهما، وهو أن العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا " بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته، أعني: الاستناد إلى المالك، لأنه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الأجزاء والشرائط إلا أنه ليس صادرا " عن المالك وبالإجازة يتحقق هذا الأمر المفقود أيضا "، فيؤثر أثره، وهذا بخلاف العقد للمكره، حيث إنه مقترن بما يوجب فساده، وهو الاكراه، والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الاتصاف بصفة الاكراه لأن انقلاب الشئ عما وقع عليه محال ولا يعقل أن يؤثر الأمر