محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك، والمشهور أيضا " صحته. (86)
____________________
(86) الإيرواني: (أولا "): المراد من السبق الاقتران، كما أن الظاهر من مطاوي كلمات المصنف: أن المراد من المنع الكراهة الباطنية وإن لم ينشأ نهيا " على طبقها، وعليه فلو قلنا: بالبطلان في هذا بالصحة في المقرون بالرضا لم يبق للفضولي المبحوث عنه مورد إلا قليل بل لو لم نقل بوجود الواسطة بين الرضا والكراهة لم يبق له مورد أصلا ".
(ثانيا "): إن المالك قد يمنع فعلا " عن العقد على ماله من غير تعرض لاستمرار المنع إلى زمان وقوع العقد فيحتاج في الحكم بدوام المنع إلى الاستصحاب، وقد يمنع منعا " عاما " شاملا " لزمان العقد كأن يقول: لا أرضي أن توقع العقد على مالي وكل عقد أوقعته على مالي فهو باطل مردود وهذا لا يعقل الفرق بينه وبين الرد المتأخر، وذلك أن السابق على العقد هو الإنشاء وأما المنشأ فهي كراهة متأخرة، إلا أن يقال: إن بطلان الإجازة بعد الرد حكم تعبدي على خلاف القاعدة ثبت الاجماع والمتيقن من معقد الاجماع هو الإجازة بعد رد إنشاء بعد العقد.
وأما لو كان الحكم على القاعدة ومن جهة أن العقد ينحل وينفصم بذلك ويخرج عن قابلية كونه عقدا " للمالك بإجازته فلا فرق، بل لا فرق بين الكراهة الباطنية وبين صورة الإنشاء على طبقها إذا استمرت الكراهة إلى ما بعد العقد وقلنا: إن الرد يحصل بالكراهة الباطنية بلا حاجة إلى الإنشاء هذا إذا لم ندخل الإجازة في أركان العقد حتى تكون المعاقدة في بيع الفضولي متقومة بأركان ثلاث، الايجاب، والقبول، وإجازة المالك.
وإلا كانت الكراهة المتخللة بين الإجازة والعقد، كالكراهة المتخللة من المشتري بين الايجاب والقبول في منعها عن تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الكلام في هذه المسألة يقع تارة بناء على صحة الفضولي من حيث القاعدة وأخرى بناء على صحته للأدلة الخاصة.
أما على الأول، فالأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لأن منع المالك قبل العقد لا يؤثر
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621