____________________
(86) الإيرواني: (أولا "): المراد من السبق الاقتران، كما أن الظاهر من مطاوي كلمات المصنف: أن المراد من المنع الكراهة الباطنية وإن لم ينشأ نهيا " على طبقها، وعليه فلو قلنا: بالبطلان في هذا بالصحة في المقرون بالرضا لم يبق للفضولي المبحوث عنه مورد إلا قليل بل لو لم نقل بوجود الواسطة بين الرضا والكراهة لم يبق له مورد أصلا ".
(ثانيا "): إن المالك قد يمنع فعلا " عن العقد على ماله من غير تعرض لاستمرار المنع إلى زمان وقوع العقد فيحتاج في الحكم بدوام المنع إلى الاستصحاب، وقد يمنع منعا " عاما " شاملا " لزمان العقد كأن يقول: لا أرضي أن توقع العقد على مالي وكل عقد أوقعته على مالي فهو باطل مردود وهذا لا يعقل الفرق بينه وبين الرد المتأخر، وذلك أن السابق على العقد هو الإنشاء وأما المنشأ فهي كراهة متأخرة، إلا أن يقال: إن بطلان الإجازة بعد الرد حكم تعبدي على خلاف القاعدة ثبت الاجماع والمتيقن من معقد الاجماع هو الإجازة بعد رد إنشاء بعد العقد.
وأما لو كان الحكم على القاعدة ومن جهة أن العقد ينحل وينفصم بذلك ويخرج عن قابلية كونه عقدا " للمالك بإجازته فلا فرق، بل لا فرق بين الكراهة الباطنية وبين صورة الإنشاء على طبقها إذا استمرت الكراهة إلى ما بعد العقد وقلنا: إن الرد يحصل بالكراهة الباطنية بلا حاجة إلى الإنشاء هذا إذا لم ندخل الإجازة في أركان العقد حتى تكون المعاقدة في بيع الفضولي متقومة بأركان ثلاث، الايجاب، والقبول، وإجازة المالك.
وإلا كانت الكراهة المتخللة بين الإجازة والعقد، كالكراهة المتخللة من المشتري بين الايجاب والقبول في منعها عن تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الكلام في هذه المسألة يقع تارة بناء على صحة الفضولي من حيث القاعدة وأخرى بناء على صحته للأدلة الخاصة.
أما على الأول، فالأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لأن منع المالك قبل العقد لا يؤثر
(ثانيا "): إن المالك قد يمنع فعلا " عن العقد على ماله من غير تعرض لاستمرار المنع إلى زمان وقوع العقد فيحتاج في الحكم بدوام المنع إلى الاستصحاب، وقد يمنع منعا " عاما " شاملا " لزمان العقد كأن يقول: لا أرضي أن توقع العقد على مالي وكل عقد أوقعته على مالي فهو باطل مردود وهذا لا يعقل الفرق بينه وبين الرد المتأخر، وذلك أن السابق على العقد هو الإنشاء وأما المنشأ فهي كراهة متأخرة، إلا أن يقال: إن بطلان الإجازة بعد الرد حكم تعبدي على خلاف القاعدة ثبت الاجماع والمتيقن من معقد الاجماع هو الإجازة بعد رد إنشاء بعد العقد.
وأما لو كان الحكم على القاعدة ومن جهة أن العقد ينحل وينفصم بذلك ويخرج عن قابلية كونه عقدا " للمالك بإجازته فلا فرق، بل لا فرق بين الكراهة الباطنية وبين صورة الإنشاء على طبقها إذا استمرت الكراهة إلى ما بعد العقد وقلنا: إن الرد يحصل بالكراهة الباطنية بلا حاجة إلى الإنشاء هذا إذا لم ندخل الإجازة في أركان العقد حتى تكون المعاقدة في بيع الفضولي متقومة بأركان ثلاث، الايجاب، والقبول، وإجازة المالك.
وإلا كانت الكراهة المتخللة بين الإجازة والعقد، كالكراهة المتخللة من المشتري بين الايجاب والقبول في منعها عن تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الكلام في هذه المسألة يقع تارة بناء على صحة الفضولي من حيث القاعدة وأخرى بناء على صحته للأدلة الخاصة.
أما على الأول، فالأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لأن منع المالك قبل العقد لا يؤثر